اخبار المغرب

نقابتان تعلنان إضرابا وطنيا في قطاع الماء وتقرران الاحتجاج أمام البرلمان

دعا التنسيق النقابي الثنائي في قطاع الماء والمكون من الجامعة الوطنية للماء صالح للشرب (UMT) والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء (CGT) إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة ايام من يوم الاثنين 17 ابريل الى يوم الاربعاء 19 ابريل 2023.

وأشار التنسيق في بيان له إلى أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 18 ابريل الجاري، وهو اليوم الذي سيتم فيه التصـويت للمصادقة على مشروع القانون 8321 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وقال البيان إن التنسيق سطر برنامجا نضاليا تتمثل في الوقفات الاحتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب وأمام المؤسـسـة التشريعية، فضلا عن اعتصامات وإضرابات وطنية وغير ذلك من الاشكال النضالية المشروعة، وفق تعبير البيان.

ولإنجاح هذا البرنامج، يضيف المصدر، دعت النقابتان عموم المستخدمين والمستخدمات للمشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية المصيرية حفاظا على المؤسسة العمومية ومصير القطاع وحقوق ومكتسبات المستخدمين.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أشار إلى أن من شأن مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات أن ينهي الفوضى والعبث في تدبير الماء والكهرباء بالمغرب.

وأضاف بايتاس، خلال ندوة تلت اجتماع لمجلس الحكومة في فبراير الماضي، أن مشروع القانون “جاء ليعالج واحدة من المعضلات الكبيرة جدا كما أنه يصب وفي مصلحة المواطن”، متابعا “لن نتجه إلى الزيادة في أسعار الكهرباء.

وأشار المسؤول الحكومة إلى وجود تفاوتات بين عدد من المناطق القريبة جغرافيا في تدبير توزيع الماء والكهرباء، إذ “نجد في جهة، مثل جهة سوس ماسة مثلا، مدينة فيها وكالة تتوفر على إمكانيات كبيرة وبالقرب منها تجد منطقة ليس فيها أي وكالة لتوزيع الماء والكهرباء”.

ودعا الوزير إلى إزالة الفوضى الموجودة في هذا المجال و”توحيد الرؤية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة”، قائلا إن هذا القانون من شأنه أن يضطلع بذلك، مشددا على أنه لا يوجد ” أي تعدي على اختصاصات الجماعات المحلية”.

وردا على انتقادات قالت إن مشروع القانون يخالف الدستور، قال بيتاس إن المشروع صادقت عليه الحكومة مؤخرا سيحال على مجلس النواب “من أجل تجويده ودراسة احتمالات هل يخالف الدستور”.

وإذا كان مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يخالف الدستور، يضيف المسؤول الحكومي، “فالإمكانات الدستورية متاحة والمحكمة الدستورية موجودة وتشتغل”.

وكان الحكومة قد صادقت خلال مجلسها الأسبوعي، يوم 26 يناير الماضي، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.

وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

ووفقا لهذه الأهداف تضيف المذكرة التقديمية التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أعدت مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وبموجب مشروع هذا القانون “تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها بـ”الشركة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *