منيب تنتقد رفض الخبرة الجينية وتدعو إلى مشروع ينصف الأسرة المغربية
عبرت نبيلة منيب، القيادية في حزب الاشتراكي الموحد، عن اعتراضها على رفض المجلس العلمي الأعلى لتوظيف الخبرة الجينية في إثبات النسب، مؤكدة ضرورة فتح نقاش موسع حول هذه المسألة. كما رحبت ببعض التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الأسرة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تحسين وضعية الأسرة المغربية.
وأشارت منيب في تصريح لجريدة “العمق” إلى الدور البارز الذي لعبته الحركة النسائية في النضال من أجل تعديل قانون الأسرة، مشددة على أهمية ضمان المسؤولية المشتركة بين الزوجين داخل الأسرة. ورغم الإصلاحات التي تم إدخالها في 2004، مثل تحديد سن 18 عاما كحد أدنى للأطفال وإقرار الشراكة في ملكية بيت الزوجية، أكدت منيب أن التعديلات لم تحقق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة.
وتطرقت منيب إلى الفشل في تحقيق التوافق بين دستور 2011 ومدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة داخل الأسرة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان الحقوق الكاملة للأفراد في الأسرة المغربية.
كما طالبت بفتح نقاش عميق بين العلماء والفقهاء حول مسألة استخدام الحمض النووي لإثبات النسب، حيث اعتبرت أن رفض المجلس العلمي الأعلى لهذا الأمر يستدعي إجراء نقاشات موسعة لتحقيق مشروع ينصف الأسرة المغربية في مختلف جوانبها. ودعت الجهات المسؤولة عن مشروع تعديل مدونة الأسرة إلى تنظيم موائد مستديرة للإجابة على تساؤلات الشعب المغربي حول القضايا المثارة للنقاش، وفق تعبيرها.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد اعلن في وقت سابق عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة، التي تم مناقشتها خلال جلسة عمل ملكية عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2024. وتتمحور أبرز التعديلات حول مسائل متعددة تشمل الأسرة والحقوق المرتبطة بها.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تنص التعديلات على إلزام الزوج بإجراء استطلاع لرأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم الزواج عليها من عدمه، على أن يتم تضمين هذا الشرط في العقد. وإذا تم اشتراط عدم التعدد، فلا يحق للزوج التزوج من أخرى وفاءً بالشرط المتفق عليه. وفي حال عدم وجود هذا الاشتراط، سيقتصر المبرر الاستثنائي للتعدد على حالات معينة مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية محددة.
فيما يتعلق بالنيابة القانونية، فقد تم التنصيص على أنها ستكون حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف بشأن ممارسة هذا الحق، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للفصل فيه بناءً على معايير قانونية واضحة، وفق تصريحات الوزير.
أما بشأن الحضانة، فقد تم التأكيد على أنها حق مشترك بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا تم الاتفاق بين الطرفين. كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حال زواجها، مع ضمان حق المحضون في السكن، إلى جانب تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به بما يضمن مصلحة الطفل.
وأوضح وهبي أنه تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، والذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية. كما تم فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وفيما يتعلق بزواج القاصرين، فقد اكد الوزير ذاته على انه تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة وفق شروط صارمة تهدف إلى ضمان الحماية. كما تم تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يتم في الحالات الضرورية فقط. كما تم السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
وتضمنت أبرز التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى الأسرة.
المصدر: العمق المغربي