مقتضيات قانونية جديدة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية
أصبحت المناطق الصناعية بالمغرب تخضع لمقتضيات قانونية جديدة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين هذه المناطق بهدف محاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
المقتضيات القانونية الجديدة صدرت ضمن القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي نُشر بخصوصه ظهير شريف ينفذه في الرسمية عدد 7173، حيث يضع عدداً من القواعد المطبقة في مجال تهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية.
ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة، مع مراعاة العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه المناطق، من خلال وضع آليات تضمن تدبيراً مستداماً وفعالاً لها.
ويتوفر المغرب على 140 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تناهز 10 آلاف هكتار في جميع الجهات. ولن تسري أحكام القانون الجديد على المناطق المحدثة طبقاً للقانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وبموجب النص الجديد سيتم وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الإستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، من خلال تحديد حاجيات قطاع الصناعة في ما يتعلق بتطوير هذه المناطق.
وفي ما يخص تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، تنص المقتضيات على إلزامية التنصيص في بنود العقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر على مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما يجب على المستثمر أن يلتزم بتثمين القطعة الأرضية، مع تحديد آجال إنجاز أشغال البناء وآجال الشروع في الإنتاج؛ وتطبق جزاءات في حال عدم احترامه التزاماته، وغرامات التأخير في حال عدم أدائه المساهمات الملزم بها برسم الخدمات المقدمة إليه من طرف هيئة التدبير.
وسيكون على المستثمرين المقيمين داخل المناطق الصناعية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يؤسسوا داخل أجل خمس سنوات جمعية لتدبير المنطقة وتحصيل المساهمات أو تكليف شركة متخصصة؛ وفي حال تقاعسهم عن ذلك يجوز للجهة المختصة ترابياً أن تعهد لشركة متخصصة بذلك.
المصدر: هسبريس