اخبار المغرب

مقتضيات جديدة في قانون التعويض عن حوادث الشغل تدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الرسمية الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وذلك بعد موافقة مجلس المستشارين ومجلس النواب عليه.

وقد نصت المادة الأولى من القانون الجديد على أنه “تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم”.

وبناء على المقتضيات القانونية المعدلة، تم استبدال عبارات مثل «المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة» و«المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل» و«المدير الإقليمي للتشغيل»، الواردة في المواد 13 و17 و186 من القانون، بعبارة «الإدارة المختصة».

وكان القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل قد صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، وقد منح لوزير التشغيل صلاحية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في هذا المجال. وفي النسخة المعدلة، التي صادق عليها مجلس النواب بالإجماع في فبراير الماضي، تم نقل تلك الصلاحيات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام مجلس النواب أن هذا التعديل التشريعي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والمالية من أجل تعميم الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يحدد المرتكزات الرئيسية لهذا التوجه، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة هيكلة الإدارة المركزية لمواكبة الإصلاحات في منظومة الحماية الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن المشروع يتضمن تغييرات هامة، أبرزها تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاختصاصات وفقًا لما سيُحدَّد بمرسوم، إضافة إلى استبدال العبارات القديمة بعبارة “الإدارة المختصة” في جميع بنود القانون المتعلقة بذلك.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *