معطيات حول خدمة مصالح المتلاعبين بالشيكات تجر بنكيين إلى التحقيقات
السبت 11 يناير 2025 15:23
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الرقابة الداخلية والتدقيق لدى مجموعة بنكية كبرى فتحت تحقيقات موسعة مع مسؤولين بنكيين عن قطاعات توزيع ووكالات تجارية في الدار البيضاء ومراكش، بعد التوصل بمعطيات حول تورطهم في تسهيل تملص متلاعبين بالشيكات من “عوارض أداء” (Incident de paiement)، خصوصا نقص أو غياب المؤونة، وذلك بالتصريح بأسباب رفض أخرى مقابل شيكات زبائن، معظمهم من مقاولي البناء والأشغال، همت أساسا “عدم مطابقة التوقيع” (Nonconformité de la signature)، ويرتقب إحالة ملفات متورطين على النيابة العامة المختصة بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة قريبا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجديدة فجرتها شركات لمواد البناء ومزودين بتجهيزات لفائدة زبائن المجموعة البنكية، الذين يحظون بمعاملة “تفضيلية” داخل وكالات تابعة لها، بالنظر إلى حجم رواج حساباتهم البنكية، مؤكدة أن التحريات الأولية أظهرت نسج هؤلاء الزبائن علاقات وطيدة مع مسؤولين بنكيين، لم يجر إدراجهم ضمن قوائم التنقيلات الإدارية الروتينية لمدة طويلة، بسبب حالة الارتباط التنظيمية التي أعقبت فترة تفشي جائحة كورونا، وتدبير وكالات تجارية لبرامج تمويل عمومية مستعجلة، على رأسها “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين”، وكذا برنامج تمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع “انطلاقة”.
وأكدت المصادر نفسها أن متضررين من تلاعبات في طريقهم إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة ضد بنكيين، بعد احتجاجهم لدى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية، إذ حرموا من تحصيل مقابل سلع وخدمات، ومتابعة محرري الشيكات بجنح إصدارها بدون مؤونة، موضحة أن التحقيقات ستشمل التثبت من معاملات سابقة للمشتكين مع الزبائن موضوع طلبات رفض صرف شيكات خاصة بهم بسبب “عدم مطابقة التوقيع”، والتثبت من أرصدتهم وحساباتهم المالية وقت إجراء عمليات السحب، مشددة على أن عملية تدبير وسائل الأداء المذكورة تدخل ضمن إجراءات تدبير المخاطر الاحترازية، الخاضعة بشكل دوري لرقابة وتتبع مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب.
ومن الناحية القانونية، ينص الفصل 544 من مجموعة القانون الجنائي على أن من “أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا، وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”، فيما تنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف درهم، دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلص فورا، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.
وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز التحقيقات على التثبت من صحة معطيات بخصوص تورط بنكيين في الحصول على عمولات مقابل تجنيب محرري شيكات الوقوع في رفض صرف مقابلها بعلة نقص أو غياب المؤونة، مشددة على أن العناصر المكلفة بالبحث في هذه الاختلالات ستراجع أيضا تقارير خاصة بمهمات تدقيق داخلية سابقة، أنجزت في الوكالات التابعة موضوع الشكايات الجديدة، وتحديد هوية المسؤولين عن معالجة الشيكات الواردة بشكل يومي في هذه الوكالات.
يشار إلى أن بنك المغرب أكد في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، انتقال عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة، حيث هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية، ما مثل معدل رفض إجمالي بـ3.2 في المائة خلال 2023، مقابل 3.3 في المائة في 2022، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقابل 60.1 في المائة خلال سنة سابقة.
المصدر: هسبريس