توصلت باشا مرتيل بقرار من وزارة الداخلية يقضي بمعاينة تفعيل تجريد رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، بسبب حكم نهائي صادر عن محكمة النقض عقب إدانته في ملف يتعلق بالتزوير في محررات عرفية، وهو ما يجعله فاقدا للأهمية الانتخابية، وبالتالي وجبت إقالته بقوة القانون.
وبحسب ما كشفته مصادر مطلع لجريدة “العمق”، فإن هذا التحرك جاء بعد أسابيع قليلة من توجيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه بالتدخل العاجل لعزل رئيس جماعة مرتيل، بعدما صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة.
وتشير مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11، إلى أن كل عضو بمجلس جماعة ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب، يتم تجريده من عضويته بقوة القانون، كما يُثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
ووفق مصادر ، فإن باشا مرتيل انتظر إلى غاية اليوم الإثنين لإبلاغ رئيس جماعة مرتيل بقرار معاينة تفعيل التجريد من العضوية، نظرا لتوصله بالقرار نهاية الأسبوع.
وجاء هذا القرار بعد أن بتت محكمة النقض بالرباط شهر يوليوز الماضي في الملف الجنائي الذي يتابع فيه رئيس جماعة مرتيل بتهم التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والتلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض، حيث قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف أمنيول.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان قد أدانت أمنيول، يوم 21 مارس 2023، بالحبس النافذ 8 أشهر، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وأدائه تضامنا مع متهمين آخرين تعويضا قدره 200 ألف درهم، قبل أن يتم جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في مرحلة الاستئناف بتاريخ 29 ماي 2024.
يُشار إلى أن بنعبد الله كان قد طالب لفتيت بـ“التدخل العاجل لتفعيل مسطرة العزل” بحق أمنيول، موضحا أن صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإدانته يترتب عنه قانونيا فقدان أهليته الانتخابية ومعاينة استقالته بقرار من عامل الإقليم أو الوالي.
كما اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، أن وزارة الداخلية مُطالبة بمباشرة إجراءات العزل بحق رئيس جماعة مارتيل، مشددة على أن رفض محكمة النقض طعن رئيس الجماعة، يُلزم عامل الإقليم بمعاينة استقالة الرئيس من منصبه، مع فقدانه الأهلية الانتخابية وعدم تسجيله في اللوائح الانتخابية.
وتنص المادة 7 من الفرع الأول المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون التنظيمي رقم 5711 المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أية جريمة”.
المصدر: العمق المغربي
