أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، في حكم استعجالي بتاريخ 24 يناير 2022، قرارا يقضي بـإلزام بنك “مصرف المغرب” بتمكين أحد زبنائه من نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين المبرم في إطار قرض عقاري حصل عليه سنة 2000، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.
وجاء في تفاصيل الملف، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الزبون كان قد استفاد من قرض عقاري بقيمة 2.3 مليون درهم في 27 ماي 2000، في إطار عقد تأمين يربط البنك بـ”الملكية المغربية للتأمين”.
وبعد تعرضه لحادثة سنة 2013 نتج عنها عجز صحي دائم جعله غير قادر على مواصلة أداء أقساط القرض، تقدم بتاريخ 9 أبريل 2021 بطلب رسمي للحصول على نسخة من عقد التأمين لمراجعة حقوقه، غير أن طلبه بقي دون جواب.
وأمام امتناع البنك عن تسليم الوثيقة، رفع المعني بالأمر دعوى استعجالية مطالبا بتمكينه من نسخة قانونية طبق الأصل، مؤكدا أن النسخة التي أدلى بها البنك خلال الجلسات مجرد “صورة شمسية غير مطابقة للمعايير القانونية”، وأنه يحتاج إلى نسخة رسمية للاطلاع على بنود التأمين والتحقق من حقوقه، خصوصا في إطار مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08.
وفي المقابل، دفع البنك بأن الزبون سبق له أن تسلم نسخة أصلية عند توقيع العقد سنة 2000، معتبرا أنه غير ملزم بتسليمه نسخة جديدة، وأن الإدلاء بصورة من الوثيقة للمحكمة يُعد كافيا.
غير أن المحكمة اعتبرت، في تعليلها للحكم، أن تسليم نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين حق ثابت للزبون، ما دام العقد يشكل أساس التزاماته والتزاماته المحتملة تجاه البنك وشركة التأمين.
وشدد الحكم على أن البنك ملزم بتمكين الزبون من الوثيقة “قصد حماية حقوقه والاطلاع على ما له وما عليه”.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة أمرا استعجاليا يقضي بـإلزام مصرف المغرب بتسليم نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل البنك صائر الدعوى.
ويشكل هذا القرار القضائي سابقة مهمة في تعزيز حقوق الزبناء في الولوج إلى وثائقهم التعاقدية، وترسيخ مبادئ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات البنكية ومرتفقيها، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالقروض العقارية والتأمينات.
المصدر: العمق المغربي
