قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB بجماعة الهراويين، ضواحي العاصمة الاقتصادية، التي سبق أن فرضتها الجماعة على شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، معتبرة أن إجراءات التحصيل تمت بشكل غير قانوني عبر الإشعار للغير الحائزATD .
وجاء في منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية برسم 2020، موضوع الفصول من 90502828 إلى غاية 90503012. كما شمل الحكم بالإلغاء أيضا سنوات 2018 و2019 و2020، موضوع الفصل 9050009، المرتبط بالإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/697، إضافة إلى سنتي 2022 و2023، موضوع الفصل 90500009.
ونص قرار المحكمة الإدارية في مرحلته الابتدائية على تحديد واجب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بخصوص الرسم العقاري /B128 س في مساحة 344.429 مترا مربعا، وتحصيلها على أساس 728.990 درهما عن كل سنة من السنوات 2021 و2022 و2023 و2024، موضوع الإشعار للغير الحائز 722/2024/1388، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وببطلان مسطرة التحصيل موضوع الإشعارات 1388/2024/722 و1388/2024/680 و1388/2024/697، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبادرت الشركة إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة قابض تيط مليل والقباضة الإقليمية لمديونة والخزينة العامة للمملكة، وكذا وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى جماعة الهراويين والقابض الجماعي لديها، وذلك في مارس الماضي، بعدما فوجئت بسحب وكالة بنكية مبالغ مالية مهمة من حسابها بناءً على إشعار للغير الحائز يتعلق بديون مستحقة التحصيل من الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
واعتبرت المحكمة بعد التدقيق الإداري والمحاسبي أن تلك الرسوم غير مبررة، ما جعل عملية السحب مخالفة لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث الشكل أو من حيث انعدام المديونية، فيما تمسكت الشركة المدعية بأن مبلغ 1.856.211,76 درهما تم استخلاصه عبر الإشعار رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن بلغ القابض برسالة رسمية بتاريخ 5 أبريل 2024 تؤكد إعفاء العقارات المعنية من الضريبة على الأراضي غير المبنية، طبقًا للمادة 42 من القانون 4706.
وأوضحت المدعية أن مبالغ 477.202,85 درهما و503.268,46 درهما و551.389,65 درهما تتعلق بالرسم العقاري عدد 8128/س، وهو معفى من الأداء ابتداءً من سنة 2019 وفق رسالة رسمية صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023، إلا أن القابض واصل التحصيل عبر الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/722 عن سنتي 2022 و2023.
من جهتها اعتبرت الخزينة العامة أن أوامر الإلغاء الصادرة عن رئيس الجماعة غير معللة، وأن إجراءات التحصيل استندت إلى أوامر بالمداخيل مذيلة بالصيغة التنفيذية. غير أن المحكمة خلصت إلى أن رئيس الجماعة يملك صلاحية إلغاء الرسم متى ثبتت عدم أحقيته، وأن الوثائق المرفقة بالملف تؤكد الإعفاء وعدم مشروعية التحصيل.
وأوضح إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، في تصريح للجريدة، أن الجماعة لم تمكن الشركة العقارية من أي إعفاء خارج القانون، وباشرت عمليات التحصيل في حقها من خلال إحالة ملفها على القابض لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن المدعية تم تضريبها مرتين عن طريق الخطأ، قبل أن تراسل الجماعة الخازن لغاية تنبيهه إلى هذا الخطأ، وموافاته بشهادة إعفاء من أجل تصحيحه.
وأكد صديق أن الأخطاء امتدت إلى المساحة الخاضعة للتضريب، إذ جرى احتساب الطرق والمساحات الخضراء وعدد من المرافق غير الملزمة بالضريبة، ويتعلق الأمر بمساحة إجمالية تصل إلى 48 هكتارا جرى تضريبها بالكامل.
وأضاف المسؤول الجماعي أن الشركة المعنية اشتكت إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، الذي أمر عامل إقليم مديونة بعقد اجتماع يضم جميع الأطراف من أجل حل هذه المشاكل، بمن فيهم ممثل الوكالة الحضرية ومهندس الشركة وجماعة الهراويين والقابض الإقليمي، حيث دفعت المدعية بتضريب مساحات غير خاضعة للضريبة، ليجري إعداد محضر جديد على أساس حذف الأجزاء غير الخاضعة للتضريب من الأساس الضريبي، تم توقيعه من قبل رئيس الجماعة، إلا أنه لم يرسل إلى الخازن بطلب من عمالة الإقليم.
وشدد المصدر ذاته على أن مسؤولية الجماعة منعدمة في هذا الملف، تحديدا ما يتعلق بأخطاء التضريب والتحصيل، إذ قام القابض الجماعي بدوره وفق ما ينص عليه القانون، منبها في الوقت نفسه إلى محاولة استغلال الحكم القضائي الجديد لغايات سياسية وانتخابية من قبل جهة معارضة في المجلس.
وبخصوص مسطرة الإشعار للغير الحائز دفعت الشركة العقارية المدعية بعدم تبليغها بآخر إشعار بدون صائر، بينما تمسكت الخزينة بعدم وجود إلزام قانوني بذلك. غير أن المحكمة استندت إلى المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تشترط إرسال آخر إشعار قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وتقييد ذلك في السجلات.
المصدر: هسبريس
