مجلس حقوق الإنسان يثمن التفاعل الإيجابي للحكومة مع توصيات العقوبات البديلة
ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التفاعل الإيجابي للحكومة مع التوصيات التي قدمها بشأن العقوبات البديلة، التي جرت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بها خلال المجلس الحكومي الأسبوعي أول أمس الخميس.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تصادق على كل التوصيات الاثني عشر التي قدمها المجلس، فإن هذا الأخير رحب، بحسب مصدر من داخل المؤسسة، بالتفاعل الحكومي، واعتبر تبني 6 توصيات، بشكل كلي أو جزئي، أمرا إيجابيا.
ومن بين أهم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي استجابت لها الحكومة، تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، وذلك برفع مدة العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات، بعدما كانت في مشروع القانون الأولي ثلاث سنوات.
ويعني ذلك أن كل شخص محكوم بخمس سنوات سجنا أو ما دونها بإمكانه أن يستفيد من العقوبات البديلة، إما بأداء الغرامة المالية المحددة عن كل يوم اعتقال، أو العمل لأجل المنفعة العامة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وتم اللجوء إلى العقوبات البديلة بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية التي يناهز عدد ساكنتها مئة ألف سجين، وهو ما يفضي إلى انتهاك حقوق السجناء المتعارف عليها دوليا.
واستجابت الحكومة أيضا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتضييق لائحة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة، بحيث صار ممكنا تطبيقها في قضايا الاتجار البسيط بالمخدرات المرتبطة بالإدمان بما يكفل إمكانية الخضوع للعلاج.
وتم التنصيص في مشروع قانون العقوبات البديلة على وجوب مراعاة المحكمة عند الحكم بعقوبة بديلة، ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة.
وبالعودة إلى رأيه بشأن مشروع قانون العقوبات البديلة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبر أن خيارات العقوبات البديلة التي اقترحتها الحكومة محدودة، إذ لا تتعدى أربعة خيارات، في حين إن تجارب مقارنة تتضمن بدائل أوسع بهدف توفير اختيارات أكبر أمام السلطة القضائية للتخفيف من اكتظاظ السجون وترشيد سياسة العدالة الجنائية.
وتقدم قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية مجموعة من العقوبات البديلة، مثل العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والانذار، وإخلاء السبيل المشروط، والعقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية، والأمر بمصادرة الأموال أو العقارات…
وسجّل المجلس ملاحظات بشأن العقوبات البديلة المقترحة من طرف الحكومة، فبشأن العمل لأجل المصلحة العامة، اعتبر أن مشروع قانون العقوبات البديلة لم يستوعب مختلف الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه العقوبة، من بينها عدم تحديد طبيعة العلاقة القانونية للمحكوم عليه مع المؤسسة المستفيدة من العمل، وحقوقه المرتبطة بتدابير حفظ الصحة والسلامة والتغطية الصحية والاجتماعية.
وأوصى بالتنصيص على خضوع العمل لأجل المنفعة العامة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الصحة والسلامة وطب الشغل والضمان الاجتماعي، والإحالة إلى نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وكيفيات تقديم طلبات الاستفادة من العمل والسلطة المختصة بالبت فيها، وشروط إنجاز العمل، وطبيعة الأعمال المعنية.
وبخصوص الغرامة اليومية، أوصى المجلس بالتنصيص على تحديد مبلغها بين 30 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وإتاحة إمكانية الأداء بالتقسيط وفق الشروط التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات.
المصدر: هسبريس