اخبار المغرب

مجلس النواب يبرمج جلسة تشريعية للتصويت على تعديلات بالنظام الداخلي

يتجه مجلس النواب، غدا الإثنين، إلى إقرار نظام داخلي جديد في الجلسة التشريعية التي ستخصص للدراسة والتصويت على التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الداخلي الجاري به العمل، وذلك بعد تلقي المجلس قرار المحكمة الدستورية بخصوص التعديلات التي اقترحها، والتي سيتم اعتمادها في النسخة النهائية من دون تغييرات كبيرة.

ووفق النسخة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة الدستورية سجلت ملاحظات على مجموعة من المواد والتعديلات التي كان يرغب النواب في إدخالها على نظامه الداخلي الجديد، ورفضت مقترح التعديل بخصوص المادة 258 التي جاء فيها “يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”.

وأكدت المحكمة الدستورية أن مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يمكنه القيام ببرمجة اجتماع للجنة “إذا طلبت الحكومة ذلك لتقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، مشددة على أن الإخبار في جميع الحالات يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، وهو الأمر الذي يجعل المادة 258 “غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها”.

وبخصوص المادة 313 التي تضمنت تعريفا جاء فيه “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، وذلك في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، فقد اعترضت عليها المحكمة الدستورية واعتبرت أن المجلس ليس من صلاحياته وضع تعريف للسياسة العامة.

وقالت المحكمة في تعليلها “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور”، وطالبت المجلس بالرجوع إلى صيغة المادة النافذة.

أما بشأن المادة 321 من النظام الداخلي المتعلقة بلجان تقصي الحقائق، التي جاء فيها أن هذه اللجان تتألف من “ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية. ويقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات”، وأنه “لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائبة أو نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة”، فقد اقترحت المحكمة الدستورية صيغة جديدة جاء فيها:

“طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة. يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات. لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائبة أو نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة”.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة 321، من “تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه، مما تكون معه الفقرتان المشار إليهما غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها”.

وفي موضوع متصل، نفى أكثر من مصدر في مجلس النواب، في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صحة التقارير التي تتحدث عن نية النواب اقتراح تعديل جديد على النظام الداخلي للمجلس يسمح بخفض عدد النواب المطلوب لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12 نائبا، بما يمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل فريق برلماني.

وأكد رئيس أحد فرق أحزاب الأغلبية أن هذا الأمر “غير وارد”، وأن “التقارير التي تحدثت عنه لا أساس لها من الصحة”، الأمر الذي يجعل الأخبار المتداولة بهذا الشأن مجرد “تنبؤات وأمان يروجها البعض لغايات في أنفسهم”، حسب تعبيره.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *