اخبار المغرب

مجلس الحكومة يصادق على تعديلات جديدة في مدونة السير

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خصوصا في ما يخص الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الذي قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14. كما يعالج المشروع الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه.

ويتعلق المشروع بتحديد المسافة التي تسمح للمخالف باختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، وذلك سواء في محل سكناه أو في مكان دفع الغرامة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.

كما يتضمن المشروع إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، كما هو الحال بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. وقد تم تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التعديلات التي طالت مدونة السير على الطرق بموجب القانون رقم 116.14.

علاوة على ذلك، يتضمن المشروع ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224، والفقرة الثانية من المادة 225، وكذلك المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *