أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، أخيرا، حكما يلزم أحد الأشخاص بإيداع مبلغ إجمالي قدره 516 ألفا و500 درهم بصندوقها لفائدة طليقته. ويتوزع هذا المبلغ على 500 ألف درهم كمستحقات المتعة، و4 آلاف درهم لتغطية تكاليف سكن العدّة، إضافة إلى 12 ألف درهم كنفقة لابني المعني خلال هذه الفترة، باحتساب 2000 درهم عن كل طفل.
ويأتي هذا الحكم، الصادر في نهاية شهر نونبر المنصرم، بعدما بتت المحكمة في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بكتابة الضبط لديها مطلع شهر شتنبر الماضي، الذي عرض من خلاله المدّعي أنه “متزوج من المدعى عليها، وأن استمرار زواجهما أصبح مستحيلا للشقاق الحاصل بينهما بسبب عدم الاحترام واختلاق المشاكل”، طالبا بذلك “تطليق زوجته طلقة بائنة للشقاق”.
وجاء ذلك أيضا بعد فشل جلستين للصلح عقدتهما المحكمة، وإدراج الملف في جلستين جديدتين. وقد اتضح للمحكمة أن “العلاقة الزوجية بين طرفي الملف فقدت مقوماتها الأساسية، بما جعل الشقاق بينهما محتدما، ولا سيما مع تمسّك الزوج باستصدار حكم بالتطليق”؛ وذلك بعد رحلة زواج دامت عشر سنوات تقريبا.
وخلال معالجتها هذا الملف لجأت المحكمة إلى المادة 94 من مدونة الأسرة التي تنص على القيام بكل محاولات إصلاح ذات البيّن، كما أنها لجأت إلى مقتضى المادة 83 من المدونة ذاتها “ضمانا لتنفيذ ما سيترتب على التطليق من حقوق لفائدة الزوجة”، وفق نسخة الحكم الرسمية التي طالعتها .
وبحسب مصادر قريبة من الملف فإن هذا الحكم الابتدائي يتجاوز نظيره المتعلق بالملقّبة بـ”صاحبة أغلى طلاق”، على اعتبار أنه يخص علاقة زوجية في حدود عشر سنوات، مقابل ثماني عشرة سنة بالنسبة إلى الملف الأول الذي عالجه القضاء بمدينة الدار البيضاء قبل أشهر.
وبحسب المصادر ذاتها فإن “المتعة التي قضت بها المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش تصل في المعدل إلى حوالي 50 ألف درهم في السنة، متجاوزة بذلك المتعة المقضي بها في الملف الآخر، التي وصل معدّلها إلى 38,8 ألف درهم تقريبا في السنة فقط”.
وألزمت المحكمة المدعي في هذا الملف بإيداع المبلغ المذكور بصندوقها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صدور إذنها، بـ”هدف ضمان أداء مستحقات الزوجة بعد التطليق، تحت طائلة الإشهاد على التراجع عن الطلب وإعادة إدراج الملف بجلسة 31 دجنبر الجاري لإتمام الإجراءات بشأنه”.
المصدر: هسبريس
