مبادرة تشريعية تهدف لحماية المغاربة من تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
وجاء في مقترح القانون، الذي توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، تؤكد ضرورة أن “يُعلِم كل مورد المستهلك بأي زيادة في أسعار المنتوجات والسلع، وبأي زيادة في تعريفات الخدمات، قبل إقرار الزيادة، بأسبوع كامل على الأقل، عن طريق وصلات إعلانية تبثها وسائل الإعلام العمومي، في إطار مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وباقي وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو الاليكترونية، لا يقل عددها عن وسيلتين مختلفتين، ما لم يكن العقد ينص على أجل آخر”.
كما نص المقترح على “منع إعادة أي إشهار للمنتوجات والسلع والخدمات، سبق بثه قبل إقرار الزيادة في أسعار هذه المنتوجات والسلع وفي تعريفات هذه الخدمات، ما لم تتم الإشارة للزيادة المقررة في الاشهار.
وأشارت المجموعة النيابية، في مذكرة تقديم هذا المقترح، إلى أن هذا الأخير يهدف “لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك”.
وشدد المقترح على أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، مضيفا أنه ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى.
كما اعتبرت مجموعة البيجيدي بمجلس النواب أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
وذكر المصدر ذاته أن المغرب عمل على تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، من خلال إخراج عدد من النصوص القانونية الرامية، لتحقيق هذه الحماية، ومن أهمها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بتاريخ 18 فبراير 2011، إلى جانب المرسوم رقم 2.12.503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، والقرار رقم 1373.18المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة ووزير الطاقة والمعادن، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأضافت المجموعة أن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذي الصلة بالقدرة الشرائية.
المصدر: العمق المغربي