مبادرة تشريعية تروم رفع الضرر على صيدليات المراكز التجارية الكبرى
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المعارضة الاتحادية، مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 111 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف رفع الضرر المادي والمعنوي لذي يلحق بأصحاب الصيدليات المتواجدة بالمراكز التجارية الكبرى، وضمانا لتكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة بينهم وبين غيرهم من الصيادلة.
مذكرة تقديم هذا المقترح القانون، جاء فيها أن المغرب عرف تطورا في بنياته التحتية التجارية حيث انفتح في بعض مرافقه التجارية على تنظيم ومزاولة التجارة باستحداث مراكز تجارية كبرى مغلقة تجمع أنشطة متعددة ومتنوعة توفر للمواطن سهولة الولوج إلى تلبية حاجاته اليومية من لباس، وغذاء وأدوية ومواد وخدمات أخرى، ومكنته من توفير الوقت ومن السلامة والأمن.
وقال واضعو هذه المبادرة التشريعية، إن ذلك لم يلغ أنشطة المرافق التجارية التقليدية إذ يشكل قيمة مضافة موازية لها. إلا أن وجود الصيدليات بهذه المراكز التجارية الكبرى يلزمها باحترام القانون الداخلي لهذه المراكز والذي يحدد وقت فتحها وإغلاقها في وجه العموم وفق العقد المبرم بينهما مما يجعلها تواجه مشاكل متعددة ومضايقات وتهديدات وصلت إلى حد المتابعة القضائية سواء من طرف نقابة الصيادلة، أو من طرف الصيادلة الآخرين بدعوى إلحاق الضرر.
وأشار نواب الفريق الاشتراكي إلى أن صيدليات المراكز التجارية الكبرى يتعذر عليها تطبيق نظام التوقيت والمداومة حسب ما تنص عليه المادة 111 من القانون القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والقانون الداخلي لهذه المراكز التجارية وذلك لعدة الأسباب.
من هذه الأسباب، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن المادة 57 تستثني الصيدليات الموجودة بالمراكز التجارية الكبرى من توفرها على منفذ مباشر إلى الطريق العام حيث يكون المنفذ الوحيد للصيدلية هو المدخل الرئيسي للمراكز التجارية وعليه وأمام استحالة وتعذر حصولها على منفذ على الطريق العام فإن فتح وإغلاق هذه المراكز أبوابها في أوقات محددة لأسباب أمنية، يجعل مهمة المداومة غير ممكنة بالنسبة لصيدليات هذه المراكز.
علاوة على كون هذه المراكز التجارية، يضيف المصدر ذاته، تنص في عقدة كرائها وفي قانونها الداخلي على وجوب احترام أوقات فتحها وإغلاقها من طرف صاحب الصيدلية، إضافة إلى أن صيدليات المراكز التجارية الكبرى لا تملك أصلها التجاري الخاص بها كما تشير إليه المادة 2 من القانون 1649 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99161 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).
ومضى الفريق البرلماني مستطردا: “فهي جزء لا ينفصل عن باقي المحلات الأخرى المتواجدة بالمركز الذي يلزمها بضرورة ضمان وتوفير الخدمات لزبنائه بما فيهم الصيدلية”، مشيرا أيضا إلى تضرر صيادلة المراكز التجارية المغلقة من تداعيات هدا القانون حيث لا يمكنهم تطبيق توقيت الفتح والإغلاق ومهمة الحراسة المنظمة من طرف الوالي، مما يعرضهم للجزاءات التأديبية والمتابعات القضائية ويقودهم نحو الإفلاس.
وأردف بالقول: “أمام استحالة وتعذر امتلاك الصيدلية لمنفذ رئيسي على الطريق العام كما ورد في المادة 57، و أمام تعارض مضمون المادة 57 مع مضمون المادة 111 بالنسبة لهده المراكز، وبالنظر للطابع العام للمادة 111 والذي لا يتضمن استثناء خاصا بالنسبة للصيدليات داخل المراكز التجارية الكبرى، لا من حيث تحديد أوقات عملها ولا من حيث الجزاءات التأديبية”.
فإن النتيجة، يؤكد برلمانيو الوردة “تنعكس سلبا على صيدليات المراكز التجارية الكبرى حيث غالبا ما يستغل هذا التعارض القانوني من قبل النقابة والصيادلة في مواجهة ومتابعة صيادلة المراكز التجارية الكبرى، و هذا ما يلحق بأصحاب الصيدليات المتواجدة بالمراكز التجارية الكبرى، الضرر المادي والمعنوي جراء الأحكام الجائرة التي تصدر في حقهم، وتقودهم نحو الإفلاس”.
وهكذا فقد اقترحت المعارضة الاتحادية أن تتمم على النحو الآتي مقتضيات المادة 111 كما وردت في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، لتنص على أنه “باستثناء الصيدليات المتواجدة بالمراكز التجارية الكبرى التي تخضع لأوقات فتح وإغلاق هذه المراكز التجارية، يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة”.
المصدر: العمق المغربي