مبادرة تشريعية تتوخى استعمال اللغات الرسمية للمغرب في تحرير عقود الشغل
الخميس 11 يناير 2024 06:00
تطبيقا لمضامين الدستور المغربي لسنة 2011، تقدم خمسة برلمانيين عن الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الخامسة عشر من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصارد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2003.
يأتي مقترح القانون هذا، بحسب الفريق البرلماني لحزب “السنبلة”، تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية التي تم اتخاذ جملة من الإجراءات في شأنها، منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وكذلك إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بسير وعمل هذه المرافق والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحماية الطرف الضعيف في العقد، خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي إلى ترجمة عقد الشغل.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق، أن هذا المقترح التشريعي يهدف إلى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في فصله الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية باعتباره مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية، مسجلة أن “استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغات الرسمية للبلاد يشكل تنازلا عن هذه السيادة وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.
لكل هذه الاعتبارات المذكورة أعلاه، اقترح الفريق البرلماني سالف الذكر تتميم المادة 15 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلى فقرتيها، تنص على وجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختبارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو في حالات استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في القانون الأسمى للدولة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة التي اقترح الفريق الحركي تتميمها على أنه “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود”، فيما أشارت الفقرة الثانية إلى أنه “في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين”.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فقد نصت ديباجة الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على “تشبث المملكة المغربية بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانه تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، كما نص الفصل الخامس من الدستور على أن الأمازيغية والعربية تعدان لغتين رسميتين للبلد، فيما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل ذاته على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، يعمل على “حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا”.
المصدر: هسبريس