قرار إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية يدخل حيز التنفيذ
نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، بعد المداولة بشأنه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2024، وذلك في خطوة جديدة لمواجهة الشغب بالملاعب الرياضية المغربية.
وينص المرسوم على إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية يشار إليها في هذا المرسوم باسم “اللجنة المحلية” على صعيد كل عمالة أو إقليم، ويرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية.
ووفق المرسوم ذاته، فتضم اللجنة أيضا قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
ويعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتكلف اللجنة أيضا بوضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، و مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وينص المرسوم كذلك على أن تقوم اللجنة ذاتها تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الالكترونية، وذلك داخل آجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وتنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ اللجنة المحلية قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ووفق المرسوم أيضا، فتضمن قرارات اللجنة في محضر يوقع عليه أعضاؤها تسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، على أن تسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، ويعهد إليها التحضير لاجتماعات اللجنة المحلية وإعداد محاضرها، والسهر على حسن سير أشغال اللجنة المحلية واللجن المتخصصة المحدثة لديها، مع تتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية بتنسيق مع السلطات والجهات المعنية فضلا عن مسك وثائق اللجنة وحفظ أرشيفها.
ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر ب الرسمية إلى وزير الداخلية وزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
المصدر: العمق المغربي