اخبار المغرب

فيديو مسرب يكشف تورط رئيس جماعة دمنات في ممارسة مهنة “العدول” داخل مقر الجماعة

حصلت جريدة العمق على تسجيل فيديو مسرب يكشف ممارسات مثيرة للجدل لرئيس جماعة دمنات. ويظهر الفيديو الرئيس داخل مكتبه بمقر الجماعة، وهو يحرر عقد بيع وشراء لعقار، بينما الزبناء يعدون الأموال فوق مكتبه. وقد أثار هذا التسجيل موجة من التساؤلات حول استغلال المنصب ومخالفة مبادئ تكافؤ الفرص.

واعتبرت مصادر خاصة بـ”العمق”، أن هذه الممارسات يمكن أن تصنف ضمن المخالفات القانونية، إذ يستغل الرئيس نفوذه للسيطرة على “الزبائن” بطرق غير مشروعة، ومخالفة للمبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص بين باقي ممارسي مهنة العدول. وقالت مصادر إن تحرير العقد لدى الرئيس أصبح شرطا “غير معلن” للراغبين في الحصول على وثائق إدارية من مصالح الجماعة.

وأثارت هذه الممارسات جدلا واسعا داخل المدينة، خاصة أنها تأتي بعد صدور أحكام قضائية تدين الرئيس في ملف مرتبط بتزوير محررات عرفية، واستنكرت أصوات حقوقية بالمدينة عدم تدخل الجهات المعنية لوضع حد لما يوصف باستغلال المرفق العمومي لـ”مصالح شخصية”.

وقالت مصادر أخرى تحدثت إلى جريدة “العمق” إن هذه الممارسات داخل مقر الجماعة وتحرير العقود بشكل منفرد يعتبر “تعسفا صارخا” لأن قانون المهنة يلزم عدلين بتلقي الشهادة وليس عدلا واحدا بعد توفر الوثائق المطلوبة، معتبرة ذلك تضييقا “واستنزافا” لباقي مزاولي المهنة الذين باتوا يعيشون بطالة شبه دائمة، وفق تعبير المصادر.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إلى أن الأمل يبقى معقودا على تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل. فجماعة دمنات، كما باقي مدن المغرب، تحتاج إلى مسؤولين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، بعيدا عن استغلال المنصب والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، على حد وصفها.

واعتبرت بعض المصادر أن ما يمارسه رئيس الجماعة يصنف في خانة تنازع المصالح وهو ما يستوجب عزله بناء على دورية سابقة كان وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت قد وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها.

وأشار لفتيت في دوريته إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

يذكر أن محكمة الاستئناف  ببني ملال قد أصدرت الشهر الماضي قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، إلا أن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.

وتوبع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس من العام الماضي أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *