فدرالية نسائية توصي بمنع تعدد الزوجات وترفض الاستئناس باجتهادات المالِكية
طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في التعاطي مع قضايا التمييز والعنف المبني على النوع واعتباره انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للمرأة، مع التأكيد على التزام الدولة بتفعيل مبدأ “بذل العناية الواجبة” من أجل محاربة العنف ضد النساء، وإخراج الخطة الوطنية للمساواة والقضاء على العنف ضد النساء إلى حيز الوجود.
وقالت الهيئة: “بالرغم من المكتسبات التي تضمنتها مدونة الأسرة ومساهمتها في زحزحة بنيان العلاقات الأبوية المبنية على التراتبية، التي ترسخت عبر عقود في ظل تطبيق مدونة الأحوال الشخصية سابقا، ما تزال عدد من المقتضيات الواردة في مضامينها متنافية مع مبدأ المساواة وحظر التمييز، وهو ما أدى إلى ترسيخ مظاهر العنف القانوني ضد النساء والأطفال، لعدة أسباب ثقافية تتعلق أساسا بالموروث الثقافي للمجتمع وللقائمين على إنفاذ القانون”.
وبناء عليه، اقترحت الجمعية النسائية ذاتها أن تتم مراجعة مدونة الأسرة “بشكل شامل، لتتلاءم مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، من خلال مراجعة قانون التنظيم القضائي بما يكفل الارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة للأسرة، سواء على صعيد المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإحداث غرفة للقانون الدولي الخاص على مستوى محكمة النقض، ومراجعة قانون المساعدة القضائية بما يحقق فعلية الولوج إليها بالنسبة للفئات الهشة”.
كما أوصت الجهة المدنية، في تقريرها الأخير حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي”، المُنجز بشراكة مع “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”شبكة نساء متضامنات”، بضرورة “تبسيط مسطرة الحصول على المساعدة القضائية وشموليتها لجميع مراحل التقاضي ولكافة أنواع الطعون، وكذلك مراجعة قانون الحالة المدنية بما يكفل حذف أي تمييز بين الأطفال المُزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج أو داخله، وتبسيط مسطرة حصول الأمهات العازبات على الدفتر العائلي”.
ودعا التقرير سالف الذكر إلى حذف كل العبارات التشييئية أو التمييزية التي تتنافى مع كرامة الإنسان الواردة في قلب مدونة الأسرة، مثل “الوطء”، “مجهول النسب”، “المتعة”، إلخ، أو في الاجتهادات القضائية من قبيل: “النشوز”، “ابن الزنا”، “الحدود”، “الحوز”… وحذف المادة 400 من مدونة الأسرة، “التي تدعو إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما”، والاستعاضة عنها بالتنصيص على “الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة”.
ولم تُغفل فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تنادي ضمن تقريرها بـ”منع تزويج الطفلات والأطفال وتحديد سن الزواج الأدنى في 18 سنة، وتجريم كل تزويج للأطفال بشكل غير قانوني وتجريم المشاركة في ذلك، فضلاً عن حذف اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج أو الميراث، وتوحيد مساطر الطلاق والتطليق بالنسبة للزوجين، والإبقاء على الطلاق الاتفاقي والطلاق غير الاتفاقي، الذي يستوعب كل أنواع الطلاق والتطليق الحالية”.
ونادى التجمع النسائي ذاته بـ”حذف كل تمييز بين البنوة والنسب، وحفظ حق الأطفال في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين، وإلغاء تعدد الزوجات، وحذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والإبقاء على عقد الزواج كوسيلة وحيدة مقبولة لإثبات العلاقة الزوجية، مع بقاء الوضعيات السابقة التي نشأت قبل تعديل مدونة الأسرة خاضعةً للنص القديم احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين، وكذلك اعتبار الخبرة الجينية سببا للحوق الأنساب، ومن ثم حذف نفي النسب عن طريق اللعان لأنه غير مفعل ولوجود وسيلة يقينية وهي الخبرة الجينية”.
وشددت الجهة ذاتها على وجوب “إقرار الحضانة المشتركة للأبوين بعد انفصال العلاقة الزوجية، إلى جانب إمكانية إسناد الحضانة لأحدهما في إطار إعمال المصلحة الفضلى للطفل، وإقرار النيابة القانونية المشتركة للأبوين على أطفالهما، وإخضاع النزاعات العالقة لرقابة النيابة العامة بوصفها الطرف الرئيسي في قضايا الأسرة”، ناهيك عن “جعل الحضانة مرتبطة بالنيابة القانونية، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالأموال المكتسبة بعد الزواج بما يكفل تسهيل عبء الإثبات وجعله على عاتق من سجلت في اسمه أموال الأسرة، واعتبار العمل المنزلي لأحد الزوجين مساهمة في تنمية الأموال الأسرية”.
كما دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى “اعتبار النفقة واجبا مشتركا بين الزوجين إما ماديا أو من خلال مجهود رعاية الأسرة، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في توزيع الثروة بعد الطلاق وبعد الوفاة سواء بالنسبة للأنصبة في الميراث أو بالنسبة للائحة الورثة”، مضيفة أنه “يتعين أيضا تحيين المنظومة التشريعية بكاملها عبر مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لملاءمتهما مع المعايير الدولية ومع الدستور بإعادة تعريف جريمة الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم الحرمان من الإرث، إلخ”.
المصدر: هسبريس