شقورة: مناهضة التعذيب أولوية عالمية
قال مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة يعدان من المسائل الرئيسية التي أولتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان اهتماما خاصا ومتزايدا، ما أسفر عن تطوير المعايير والضمانات الدولية ذات الصلة، بحيث باتت الأكثر تطورا ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف شقورة، في كلمة له ضمن ورشة العمل الإقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومي 19 و20 نونبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، أن “المنظومة الدولية لحقوق الإنسان باتت تتضمن العديد من الآليات المعنية بتحويل الحظر الشامل والمطلق للتعذيب وسوء المعاملة إلى واقع عملي”، وزاد: “أؤكد هنا على ضرورة التعاون معها، والاستفادة من اجتهاداتها وما يمكن أن تقدمه من مساعدات تقنية”.
وأورد المتحدث ذاته أن “مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة يتعلقان بمجالات عدة، من بينها التشريعات والبنى والثقافات، وعمل العديد من المؤسسات ذات الصلة”، مردفا: “كما أنه يلزم اعتماد نهج شامل للقضاء على أي شكل من أشكال الانتهاكات ذات الصلة، ومنعها والتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها، وكفالة تدابير جبر ضرر للضحايا”.
كما قال الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن “الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب مطالبة باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة، أو أي اجراءات أخرى، لمنع أعمال التعذيب”. متابعا بأن “وجود إطار تشريعي متماسك، وتوفير الضمانات اللازمة للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، أساس لا يمكن الاستغناء عنه”.
وأبرز مازن أن “دول المنطقة قطعت خطوات متفاوتة لانسجام تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها باتفاقية مناهضة التعذيب”، مؤكدا أن “هذا الأمر أولته لجنة مناهضة التعذيب أهمية خاصة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير التي قدمتها الدول”.
واستحضر المتحدث ذاته عددا من الفجوات وأوجه القصور التي تعتري التشريعات الوطنية أو تطبيقاتها؛ “وهي بالطبع فجوات وأوجه قصور لا تنطبق على كافة الدول التي أشارت إليها اللجنة، من قبيل عدم وضوح موقع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، أو عدم تمتعها بمركز أعلى من القوانين الوطنية، وكذا عدم انسجام بعض التشريعات، وخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقية؛ علاوة على عدم تعريف التعذيب بما يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية، وضعف العقوبات المقررة لجريمة التعذيب، وغياب النص على عدم سريان التقادم على جريمة التعذيب”.
كما ذكر شقورة “عدم إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة في التشريع الوطني، وعدم إدراج حظر طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إن وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب؛ وإضفاء الحصانة على بعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على نحو يعرقل أو يحول دون ملاحقتهم قضائياً إذا ما ادعيت ممارستهم للتعذيب وسوء المعاملة، وغيرها من الفجوات”.
وجدد المسؤول نفسه التأكيد على “التمسك الصارم بالمعايير والضمانات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكثيف جهود الجميع لترسيخها وتطويرها وضمان إعمالها بصرامة”.
المصدر: هسبريس