زيادات في تضريب التأمين على حوادث الشغل تربك الوكلاء والمقاولات
علمت هسبريس، من مصادر متطابقة، بأنه يرتقب أن تطبق زيادة في تضريب عقود التأمين ضد حوادث الشغل ابتداء من فاتح يناير المقبل؛ ما سيرفع قيمة بوليصة منتوج التأمين المذكور بشكل تلقائي، بعدما سينتقل معدل الضريبة من 10 في المائة إلى 15 في المائة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات تأمين عممت بالفعل توجيهات لشبكاتها من الوكلاء والوسطاء، لغاية التقيد بالزيادة الضريبية الجديدة؛ ما سيبرك العلاقة مع الزبائن المباشرين، خصوصا المقاولات التي ستتحمل فرق القيمة الجديد عند الاكتتاب السنوي لأول مرة وفي إطار عقود قابلة للتجديد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن ارتفاع قيمة بوليصات التأمين ضد حوادث الشغل يرتقب أن يوتر العلاقة بين شركات تأمينات والوكلاء والوسطاء، باعتبار هؤلاء المخاطب المباشر للزبناء الأفراد والمقاولات الذين سيتفاجؤون بالزيادة الجديدة في تكاليف التأمين دون سابق إشعار.
وأبرزت أن الفئة المذكورة من منتوجات التأمين تدرجها المقاولات المكتتبة ضمن خانة النفقات، بما في ذلك التحملات الجبائية المرفقة بها، مشددة على أن الزيادة الجديدة يرتقب أن تتسبب في مشاكل تعاقدية بين مؤمنين ومؤمن لهم، خصوصا في عقود التأمين السارية القابلة للتجديد سنويا؛ وذلك لغياب الإشعار والتحسيس المسبق.
وكشف سليمان بوسليمي، وكيل عام وخبير في التأمينات، عن تحميل الدولة وكلاء ووسطاء التأمينات أدوارا غير مؤدى عنها تتمثل في جمع وتحصيل الضرائب لفائدتها، مؤكدا أن الزيادة في تضريب عقود التأمين ضد حوادث الشغل سيفاقم مشاكل المهنيين، لا سيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بتنافسية شرسة على منتوجات التأمين المختلفة، خصوصا بعد بلوغ السوق مرحلة معينة من الإشباع.
وفي هذا الصدد، قال الفاعل المهني ذاته إن الوسيط تحول إلى واقي صدمات لفائدة شركة التأمين التي تعكس أي متغير جبائي على قيمة بوليصة التأمين، دون الاكتراث بالمشاكل الناشئة مع المؤمن لهم.
وأضاف بوسليمي، في تصريح لهسبريس، أن شركات التأمينات أحالت على الوسيط مجموعة من المهام التي كانت على عاتقها خلال الفترة الماضية؛ ابتداء من إبرام عقد التأمين إلى التعويض النهائي، في الوقت الذي لم تتزحزح نسبة العمولة عن مكانها منذ عقود طويلة، حيث ظلت ثابتة في عقود التأمين على السيارات رغم تزايد عدد الوكلاء والوسطاء ومكاتب البيع المباشر في السوق، مؤكدا أن النسبة المذكورة تتراجع بشكل مهم عند باحتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة (20 في المائة).
وتخضع عمولة وسيط التأمين للضريبة على القيمة المضافة في الأساس، إلا أنه غير معني بها في الحقيقة؛ ذلك أن هذه الضريبة هي مباشرة يؤديها المؤمن له “المستهلك النهائي”، الذي يحمل صفة لا تنطبق على الوسيط، خصوصا أنه من منظور تقني تحتسب الضريبة انطلاقا من قاعدة المبلغ الصافي؛ وبالتالي فإن قيمة عمولة وسيط التأمينات تظل غير محددة ولا يمكن الارتكاز عليها في احتساب مبلغ الضريبة، علما أن الوسطاء لا يتوفرون على الحق في “خصم الضريبة على القيمة المضافة” Le droit à déduction de la tv؛ ما يثقل كاهل المهنيين ويمثل ثغرة في مسارات دخلهم من نشاط الوساطة في التأمينات.
المصدر: هسبريس