حقوقيون يؤيدون إنصاف القضاء لتلميذة محجبة ضد مدرسة فرنسية بمراكش
الأحد 23 يونيو 2024 15:00
تفاعل حقوقيون مع حكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، انتصر لفائدة تلميذة محجبة ضد مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في المدينة الحمراء، بعدما تم منعها من ولوج المؤسسة التعليمية لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي، حيث قضت المحكمة بالسماح للتلميذة المغربية بالولوج إلى المدرسة بحجابها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل، وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.
وأكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الحكم القضائي الصادر في حق المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج جاء منصفا للتلميذة المحجبة المغربية ومنتصرا للحرية العقائدية والاختيار الديني الكونيين، موضحا أن هذا النوع من المؤسسات المرتبط نشاطها في المغرب بدفتر تحملات لطالما اعتبرت نفسها فوق القانون وسجلت في حقها مجموعة من الدعاوى القضائية، مستطردا بالقول إن “الحكم الجديد يكتسي أهمية فريدة، باعتبار أنه مشمول بالنفاذ المعجل ومذيل بغرامة تهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ؛ ما يكسبه قوة، مقارنة مع أحكام مماثلة سابقة”.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، أن مقتضيات قانون التربية الفرنسي لا يمكنها أن تسري على التعليم فوق الأراضي المغربية، مشيرا إلى أن المؤسسات والمدارس التابعة للبعثات الأجنبية تعتقد أنها جزء من السفارات والقنصليات الدبلوماسية، علما أن القانون الدولي والتشريعات الوطنية تقول بخلاف ذلك، على اعتبار أن تدبير الشأن الديني خاضع لإمارة المؤمنين ويشكل رمزا للسيادة الوطنية ومنصوص عليه في الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى القوانين، منبها إلى وجوب تدخل وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحسيس هذه المؤسسات التعليمية بحدود معاملاتها القانونية بالمملكة وإجبارها على الانضباط للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم بالمملكة.
وعللت المحكمة القرار الصادر عنها لفائدة التلميذة المحجبة بخلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية من أية مقتضيات تمنع على التلاميذ ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني؛ فيما ذهبت ابتدائية مراكش أبعد من ذلك إلى مخالفة أي مقتضى مماثل تم تضمينه بالاتفاقية المذكورة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها، فيما لم تُدل المدرسة المعنية بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.
واعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منع تلميذة محجبة من الولوج إلى مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا، يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.
وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن المؤسسة فوق التراب المغربي وخاضعة للقوانين والتشريعات الخاصة بالمملكة فيما يتعلق بحرية المعتقد والاختيار الديني، مشيرا إلى ضرورة التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بهذا النوع من المدارس الحاضرة بالمغرب واستيضاح مدى التزامها بالمقتضيات القانونية المنظمة للحقل التعليمي ومراقبة المناهج والمقررات التي تعتمدها وكذا طريقة التدريس التي تتبناها طالما أن عددا مهما من التلاميذ المغاربة يدرسون بها، منبها إلى أهمية الحكم القضائي الجديد في التأسيس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين “مدارس البعثات” وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.
المصدر: هسبريس