أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات تروم لحماية الساحل والتصدي لظاهرة استنزاف الرمال.

وأوضحت لنعلي، في معرض جوابها، على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، ابراهيم أعبا، أنه “مع ارتفاع الطلب الملح على الرمال الشاطئية، وارتفاع وثيرة البناء والمشاريع السياحية والسكنية، وللمساهمة في الحد من ظاهرة نهب الرمال بطرق غير قانونية، بادرت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية منها إصدار القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه”.

وأشارت المسؤولة الحكومي إلى أنه “من أجل تفعيل مضامين هذا القانون، تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 المتعلق بتأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، كما تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل”.

واستمرارا لمسلسل تنزيل أحكام القانون السالف الذكر، تضيف بنعلي، فقد عملت الوزارة، مند صدور المخطط الوطني للساحل، على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة الساحلية للمملكة، والتي بموجبها سيتم تحديد الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق.

كما أن هذه التصاميم ستحدد الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون والتدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة على طول شط البحر، وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها.

كما تحدد التصاميم حدود المناطق التي يمنع فيها البناء والتي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 181.12 الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة وعند الاقتضاء، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها وأماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر، والمناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة والتدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل، بما فيها تدابير التوعية والتربية البيئية.

وشدد وزيرة الانتقال الطاقي على أن الوزارة منكبة بمعية مصالح الأمانة العامة للحكومة على دراسة ومناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.312 المتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبائية الرملية من الجزء البحري للساحل، والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء، ويوجد حاليا في المراحل النهائية لإعداده في أفق برمجته بمجلس الحكومة ونشره ب الرسمية.

وحسب المسؤولة الحكومية، فيأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المواد 24 و 25 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 التي تنص على منع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلا بترخيص من طرف الإدارة، وتكمن أهمية مشروع هذا المرسوم، وفق تعبيرها، في تحديد أجال ومسطرة منح الترخيص المذكور، وكذا كيفيات منحه وتجديده والوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.

وأشارت إلى كون جميع أشغال الاستغلال المذكورة التي يتم الترخيص لها تخضع مسبقاً الدراسة التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال، وأنه لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكتيب رملي أو بحرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء.

كما أنه في إطار تعزيز المراقبة وحماية الساحل، تؤكد بنعلي، أعدت الوزارة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك بهدف توسيع مهام جهاز الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها.

المصدر: العمق المغربي

شاركها.