تقرير يرصد استغلال مسطرة إثبات الزوجية في التعدد أو الزواج بقاصر دون التوفر على شروطهما
لازالت محاكم المملكة تتلقى دعاوى لإثبات الزوجية، فعلى الرغم من التراجع الملحوظ التي عرفته هذه الدعاوى بعد انصرام الأجل القانوني الذي حددته مدونة الأسرة، فإن هذه الطلبات لم تنته بشكل نهائي، وفق ما أكده تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رصد من خلاله استغلال مسطرة إثبات الزوجية في التعدد أو الزواج بقاصر دون التوفر على شروطهما.
ويظهر تقرير “قضاء الأسرة” الذي يغطي فترة 2017 إلى 2021 أن محاكم المملكة استمرت في تلقي طلبات توثيق الزيجات التي تمت خارج إطار الإجراءات القانونية، حيث تراجع العدد من 13 ألف و431 سنة 2017 إلى 469 حالة سنة 2021.
أسباب عدم توثيق الزواج، حسب التقرير تعود أساسا إلى وجود موانع حالت دون توثيق العقد، كعدم التوفر على الوثائق الإدارية اللازمة لتوثيق الزواج، وعدم الحصول على الإذن بالزواج المختلط، وعدم الحصول على الترخيص من الإدارة التي يعمل بها الزوج، وتماطل أحد الأطراف في توثيق العقد، أو الوقوع ضحية نصب من الطرف الآخر.
كما تعود الأساب أيضا إلى ظروف شخصية وعائلية تتمثل في وجود خلاف بين العائلتين، ومعارضة أهل أحد الطرفين للزواج، أو ظروف عمل الزوج. كما يشير التقرير إلى أن بعض الحالات ترتبط بالتحايل على القانون، حيث يستغل البعض مساطر إثبات الزوجية لإضفاء الشرعية على علاقات مخالفة للقانون، من قبيل زواج القاصر، والتعدد اللذين لم تتوفر فيهما الشروط القانونية.
ويقول التقرير إن المجلس قام بدارسة عينة من الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن، حيث تبين له الموافقة على إقرار ثبوت الزوجية في 259 حكما، لأسباب تتعلق أساسا بالحفاظ على حقوق الأبناء في 156 حالة بنسبة تعادل 60 في المائة من الحالات الموافق عليها، وبالنظر إلى وجود حمل في 70 حالة أخرى (بنسبة 27 في المائة).
بالمقابل لم تستجب المحاكم لطلبات من هذه العينة يبلغ عددها 1021 حالة، إما لعدم قبول الطلب أو رفضه لتقديمه خارج الأجل القانوني ويهم الأمر 808 أحكام (نحو 63 في المائة)، أو رفضه لعدم احترام مسطرة التعدد في 9 أحكام.
المصدر: اليوم 24