توصلت مصالح النيابة العامة بالدوائر الاستئنافية للدار البيضاء والرباط ومراكش بدفعة جديدة من الشكايات والإحالات الخاصة بعشرات المنتخبين المتورطين في ملفات تبديد واختلاس أموال عمومية، خصوصا في مجال الصفقات العمومية، بينهم رؤساء ونواب سابقون بمجالس جماعية، استنادا إلى تقارير سلبية سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تحريك ملفات “منسية” لمنتخبين استند إلى تقارير رقابية لقضاة مجالس جهوية للحسابات ولجان تفتيش مركزية وافدة من وزارة الداخلية، متعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة في جماعات ترابية، سجلت مجموعة كبيرة من الملاحظات التي استوجبت توصيات شملت الأعمال التحضيرية، والحكامة، وتنفيذ بنود العقد، وتقييد الخدمات.

وأكدت المصادر ذاتها أن رؤساء جماعات ونوابهم تجاهلوا الملاحظات المشار إليها، ولم يتخذوا أي إجراء لإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية، علما أن المادتين 16 و17 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تفرضان على الجماعات إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، مع مراعاة توجيهات المخططات الإقليمية، وتحديد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها، الأمر الذي تعذر معه تطبيق مجموعة من المقتضيات التي ينص عليها القانون المذكور.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الاختلالات الموثقة ضمن تقارير قضاة الحسابات ومفتشي الداخلية إلى اعتماد دفاتر تحملات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها المجالس المنتخبة، وعدم التوفر على رؤية شمولية ومندمجة حول التدبير المفوض، وغياب التحضير المسبق، والتأخر في إبرام العقود الملحقة، وضعف دقة تحديد الحاجيات والخدمات التعاقدية، وقصور نظام الأرشيف وحفظ الوثائق، إضافة إلى غياب الرقابة الداخلية.

من جهتها، حاولت وزارة الداخلية تطويقَ شطط التدبير المفوض وتأهيلَ المنتخبين لمواجهة تحكم الشركات صاحبة امتياز تسيير مرافق عمومية، من خلال مرسومٍ تقدم به الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام.

هذا المرسوم حدد شروط إجراء التقييمات، خاصة القبلية منها، المتعلقة بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات تطبيق طرق إبرام العقود، والتأهيل المسبق، والمعايير التي سيتم وفقها منح التراخيص مستقبلا، وفي مقدمتها معيار اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.14.192.

وأثارت ملاحظات مصالح التفتيش أيضا، حسب مصادر ، تأخرَ مفوض لهم في جلب الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها، وغيابَ آليات عمل ضرورية لتقديم خدمات النظافة، من قبيل الموازين الآلية، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاحنات جمع النفايات، التي وضعت رهن إشارة خدمات النظافة بعد قرابة سنة من تاريخ التعاقد، إضافة إلى أعطاب أخرى، أبرزها عدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات خدمات النظافة، وعدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض.

المصدر: هسبريس

شاركها.