حدّد مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة) إجراءات البتّ في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، لتتولى الأخيرة “تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان وإلى الأطراف، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية”.
وأجاز مشروع القانون التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، للمحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، “تبليغ المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية بالدفع مع تحديد أجل للتعقيب”. كما يمكنها “بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى تشريعي مرتبط به”.
وبعد انقضاء الآجال المحددة، سوف “يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها بـ10 أيام على الأقل”. ويمكن للمحكمة الدستورية أن “تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى أو إحدى الوثائق داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بالطلب”.
وحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن المحكمة تبتّ في الدفع بعدم دستورية قانون عند توصلها بالطلب “داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها”.
وتابع مشروع القانون التنظيمي أن المحكمة الدستورية تبتّ وتصدر قراراتها المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون “وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي”.
ويحدد المشروع عينه مقتضيات أخرى؛ منها أن قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون يبلّغ إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع داخل أجل ثمانية 8 أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة للأطراف”.
وبيّن النص أنه “سيتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان”. كما “تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فورَ صدورها ب الرسمية، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية”.
وأوردت الوثيقة أنه “يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور”؛ لكن التصريح بعدم دستورية مقتضى تشريعي ونسخه لا يترتب عنه طبقا لهذه الفقرة، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقتضى قبل نسخه”.
وبشأن شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم فيجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة أن “تقدم بصفة مستقلة”، وأن “تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة”.
وضمن الشروط المحددة، يوجد “تأدية رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون”، وأن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع، بالإضافة إلى “الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور”.
وأكد مشروع القانون التنظيمي على ضرورة أن “يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة”، على أن “ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأية وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة”.
المصدر: هسبريس
