اخبار المغرب

بينها ملف الصفقات.. مجلس الحسابات يرصد اختلالات في تسيير جماعة بوجدور

كشفت التقارير المستخلصة من المراقبة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الاخلالات في تدبير جماعة بوجدور التابعة ترابيا لجهة العيون الساقية الحمراء،  خاصة فيما يتعلق بالإدارة الجماعية وشؤون الموظفين، وتدبير الممتلكات الجماعية وحظيرة السيارات وكذا تدبير المداخيل والنفقات الجماعية، وبعض الصفقات العمومية.

الإدارة الجماعية وشؤون الموظفين

أكدت المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، أن رئيس مجلس جماعة بوجدور عبد العزيز أبا، عن حزب الاستقلال، أصدر قرارا تحت رقم 2016/03 بتاريخ 10 نونبر 2016 يتعلق بتنظيم إدارة الجماعة المذكورة وتحديد اختصاصاتها، ويضم هذا الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مدير المصالح، ثلاث أقسام ومكتب للتدقيق، إلا أنه لم يتم تنزيل التنظيم الإداري المصادق عليه على أرض الواقع.

ومن  خلال مقارنة الهيكل الإداري المعمول به بالجماعة حاليا مع التنظيم الإداري الصادر بقرار رئيس المجلس سالف الذكر، يتبين وجود عدة اختلافات، منها وجود مصالح غیر منصوص عليها بالتنظيم الإداري الجديد كمصلحة الأجور ومصلحة المداخيل ومصلحة المجزرة الجماعية والمصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض؛ وخلق بعض المصالح المنصوص عليها في القرار المذكور، كمصلحة الشؤون الاقتصادية، ومصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ومصلحة شؤون البيئة.

وأبرزت ذات المعطيات التي توصلت بها جريدة العمق، أنه لم يتم تعيين رؤساء الأقسام بالرغم من الدور المهم المنوط بهم في التنسيق بين المصالح التابعة لهذه الأقسام، كما لم يتم تعيين أي موظف بمكتب التدقيق الداخلي المرتبط بمدير المصالح مباشرة، فباستثناء تعيين مدير المصالح بتاريخ 03 فبراير 2016 ورئيسة مصلحة حفظ الصحة بتاريخ 12 يناير 2016، لم يصدر رئيس المجلس الجماعي المذكور، أي قرار يقضي بتعيين رؤساء المصالح الأخرى المنصوص عليها بالتنظيم الإداري الجديد للجماعة.

بخصوص تدبير شؤون الموظفين البالغ عددهم بجماعة بوجدور 107 موظفا وعونا حسب الوثائق المتعلقة بسنة 2017، و يكلفون 47% من نفقات تسيير الجماعية دون احتساب فائض الجزء الأول، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، عدم وضع مسطرة شفافة لوضع الترشيحات بمكاتب الجماعة وتسجيلها؛ وغياب لجنة مكلفة بدراسة الترشيحات المقدمة وانتقاء الملفات التي تستجيب للشروط المطلوبة؛ فضلا عن قيام الجماعة بالإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة لتوظيف مساعد تقني الدرجة

الرابعة في كهرباء البناء محددة عدد المترشحين المقبولين في 16، بينما تبين بأن عدد الأشخاص الذين أجروا الاختبارات الكتابية بلغ 22 شخصا، إضافة إلى عدم تسجيل الاستدعاءات الموجهة للمترشحين المقبولين لاجتياز مباريات التوظيف المنظمة سنة 2017 بسجل الصادرات الممسوك من مكتب الضبط.

وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بالعيونالساقية الحمراء جماعة بوجدور، بضرورة تنزيل التنظيم الإداري المصادق عليه على أرض الواقع وذلك بإحداث الأقسام والمصالح التي يتضمنها وإصدار قرارات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح مع مراعاة تناسب تكوينهم مع المناصب التي سيكلفون بها؛ وباحترام مبادئ الشفافية في تنظيم مباريات التوظيف والكفاءة المهنية، وذلك بتحديد مهام كل متدخل في هذه العملية.

تدبير الممتلكات الجماعية

 

أسفرت عمليات الفحص التي قامت بها مصالح المجلس الجهوي للحسابات لسجلات الأملاك العامة والخاصة، عن تسجيل قصور في مسك سجل الممتلكات بجماعة بوجدور، حيث تقوم الأخيرة بتقييد أملاكها العامة والخاصة بطريقة عشوائية، وذلك بتقييدها في سجلات متفرقة (11 سجلا)، حيث لوحظ أن بعض الأملاك مسجلة في سجل خاص بها، مثل المحطة الطرقية والمركب التجاري العودة، كما أن أرقام التقييد في هذه السجلات لا تفرق ما بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، خلافا لما ينص عليه القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات

وينص هذا القرار الوزاري في فصله الأول على أن كناش المشمولات ينقسم إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العمومية وفي الآخر الأملاك الخاصة. هذه السجلات غير محينة وبالتالي غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية خلافا لما تقتضيه الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 حسب ذات تقرير مجلس العيون الساقية الحمراء للحسابات.

أما بخصوص تحفيظ الأملاك العقارية، فقد سجلت هيئة المراقبة نفسها، عدم قيام مجلس جماعة بوجدور بإعداد الملفات القانونية والتقنية للعقارات من أجل تحفيظها، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن من اختصاص رئيس الجماعة تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والقيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، فضلا عن عدم استغلال ذات الجماعة لبعض ممتلكاتها التي تظل عرضة للضياع نظرا لعدم صيانتها ويتعلق الأمر خصوصا بالمركب التجاري المتواجد في وسط شارع الحسن الثاني، المركب التجاري العودة الذي يتواجد بتجزئة العودة.

تدبير حظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها

تتوفر جماعة بوجدور، إلى حدود نهاية سنة 2017، على 59 عربة جماعية، منها 22 شاحنة و25 سيارة وحافلة صغيرة واحدة و آليتين وتسع دراجات نارية، وبلغت تكاليف تسيير حظيرة السيارات خلال الفترة 2012 2017 ما مجموعه 14,768,307,94 درهم. وفي هذا الشأن، تم تسجيل الملاحظات التالية.

وفي هذا الشأن أكد ذات المجلس الجهوي  للحسابات في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة ، أن جماعة بوجدور برئاسة الاستقلالي عبد العزيز أبا، لا تقوم بإجراء الفحص التقني الدوري لعرباتها التي تتجاوز أعمارها الخمس سنوات، وذلك طبقا للمواد من 66 إلى 69 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير التي تنص على إجبارية المراقبة التقنية بالنسبة لجميع العربات الخاضعة للتسجيل، كما لم تؤدي الجماعة الضريبة الخصوصية السنوية على سياراتها طيلة فترة مراقبة التسيير 20122017.

وبالإضافة إلى ذلك فقد سجل نفس المجلس الجهوي جملة من الاختلالات في مسطرة شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، حيث أكد أن جماعة بوجدور أصدرت خلال الفترة 2012 2017 سبع صفقات وثمان سندات طلب من أجل شراء قطع الغيار وإصلاح العربات الجماعية بمبلغ 4.649.034,51 درهم، وأسفرت مراقبة الوثائق الممسوكة من طرف المسؤول عن المرآب الجماعي عن تسجيل وجود وثائق تتعلق بتزويد الجماعة بمجموعة من قطع الغيار سنة 2017 تتضمن مراجع بعض العربات الجماعية، وقد تم إصدار هذه الوثائق من طرف مؤسسة لم تكن مرتبطة مع الجماعة بأية علاقة تعاقدية خلال سنة 2017.

وفي سياق متصل، فقد سبق لجماعة بوجدور، وأن اقتنت دراجتين ناريتين بتاريخ 17 يونيو 2016 بمبلغ 19.999,99 درهم لكنها لم تعمل، لغاية نهاية مهمة مراقبة التسيير، على مباشرة مسطرة ترقيمهما مع الشركة الوطنية اللوجستيك والنقل.

تدبير المداخيل

كشف المجلس الجهوي للحسابات بجهة العيون الساقية الحمراء، أن شسيع المداخيل بجماعة بوجدور، يقوم بعمليات تحصيل مداخيل الجماعة دون توفره على عقد التأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية، خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 2 من قرار تعيينه وكذلك المادة 48 من المرسوم رقم  2.09.441  الصادر  بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.

ومن خلال طريقة اشتغال مصلحة الجبايات، سجلت ذات الهيئة غياب تام للمراقبة الداخلية نظرا للجمع بين عدد من المهام المتنافية، حيث يتم الخلط بين العمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الضريبي وتلقي التصريحات وإثبات الديون وتصفيتها وتحيين الملزمين من جهة، وبين العمليات المتعلقة بتحصيل الرسوم وتدبير قيم ووسائل التحصيل من التوصيلات والتذاكر من جهة ثانية، خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح الإحصاء والتصفية.

أما فيما يتعلق بتحصيل المداخيل، فقد لوحظ حسب المصدر نفسه، قصور في تحصيل الرسم المفروض على 50 محلا لبيع المشروبات بتراب الجماعة، أغلبها يوجد بشارع الحسن الثاني الذي يعرف رواجا تجاريا مهما طيلة أيام الأسبوع، كما لوحظ ما وصفه المجلس الجهوي للحسابات تقصير الجماعة في فرض واستخلاص هذا الرسم رغم توفرها على المعلومات الكافية عن الملزمين بذلك.

و من بين 50 محلا لبيع المشروبات ببجدور،  فإن 34 محلا فقط من يتوفرون على ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط التجاري، بينما باقي المحلات تمارس نشاطها دون ترخيص، وبالتالي دون إيداع التصريحات بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري لدى مصلحة الوعاء، خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

وفي خرق واضح للمادة 134 من القانون 47.06 ، تنص على تطبيق زيادة قدرها 15% على مبلغ الرسم المستحق في حالة عدم الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، وكذا المادة 146 من نفس القانون التي تنص على فرض غرامة قدرها 500 درهم في حق كل من قام بإيداع إقرار مغلوط، فإن مصالح جماعة بوجدور لا تعمل على فرض هذه الغرامات، علما أن عددا قليلا من الملزمين هم الذين قاموا بإيداع اقراراتهم (بمداخيل سنوية ضعيفة تجانب الواقع) خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016.

ذات المجلس الجماعي، تخلف عن فرض وتحصيل الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين، وكذا عدم أداء الرسم على عمليات البناء وعلى شغل الملك العمومي لأغراض البناء من بعض الملزمين، فضلا عن عدم إيداع الملزمين بالاقرارات وغياب إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، حسب ما أورده تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

 تدبير النفقات الجماعية

أبرز تقرير مجلس الحسابات، أن جماعة بوجدور لا تتوفر على مسطرة واضحة لتحديد حاجياتها السنوية قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها، بحيث أنها لم تعمد إلى إعادة طلب نفس المواد التي اقتنتها في السنوات السابقة (مع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة حسب نوعية النفقات) دون تحديد دقيق لحاجياتها وفق طلبات المصالح الإدارية ومخزون المواد المتوفرة لديها بالمخزن الجماعي.

وأضاف التقرير نفسه، أن هذه الجماعة، لا تقوم بتسجيل رسائل الاستشارة قبل توجهيها للموردين بسجل الصادرات، وبيانات الأثمان التي توصلت بها بسجل الواردات، كما لا تقوم بتشكيل لجنة مختصة لدراسات هذه البيانات قبل إصدار سند الطلب.

أما بخصوص غياب ما يبرر اكتراء عربات وآليات، فقد أكد التقرير، أنه بالرغم من توفر جماعة بوجدور على حظيرة سيارات مهمة تتكون من شاحنات شاحنات صهريجية وحاملة واحدة (chargeur)، إلا أنها تعمد سنويا لاكتراء شاحنات وآليات أخرى، بكلفة بلغت 948.470,40 خلال الفترة 2013 2017، دون تحديد الغرض من كراء هذه الآليات وفي غياب تام لأية وثائق تفيد بتتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بواسطة الشاحنات والآليات المكتراة.

وحسب نفس المعطيات فقد أنفقت الجماعة المعنية، خلال الفترة 20132017، مبلغ 748.260,00 درهم مقابل أشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب، قبل أن يتبين أن الأثمنة الأحادية المخصصة للإصلاح تتجاوز أثمنة اقتناء هذه الأجهزة من السوق، وتكرر نفس العمليات بالنسبة لنفس الأثاث والعتاد من سنة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم خلال خمس سنوات فقط صرف ما مجموعه 212.292,00 درهم لصيانة مجموعة صالون من الجلد.

وفي نفس السياق، قام مجلس جماعة بوجدور، بأداء مبلغ 698.400,00 درهم مقابل أشغال صيانة و إصلاح العتاد المعلوماتي خلال الفترة 2013 2017، دون تحديد طبيعة الأعطاب المسجلة بالعتاد المعلوماتي والإصلاحات التي خضع لها بشكل دقيق.

وقد تمت هذه العملية حسب المجلس الجهوي للحسابات، بأثمنة مبالغ فيها، حيث تجاوزت كلفة الإصلاح ثمن اقتناء عتاد معلوماتي جديد (على سبيل المثال خضعت آلة النسخ من نوع Ricoh لثمان عمليات إصلاح سنة 2016 بمبلغ سنوي قدره 24.000,00 درهم، وبلغت كلفة إصلاحها خلال الفترة 2013 2016 ما مجموعه 83.040,00 درهم).

 تنفيذ النفقات عن طريق الصفقات العمومية

أبرمت الجماعة الترابية لمدينة بوجدور خلال الفترة 2012 2017 مجموعة من الصفقات لأجل إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق والصيانة الاعتيادية للطرقات وتهيئة بعض المحاور الحضرية، إلا أن تنفيذ هذه الصفقات بعض الاختلالات حسب ما أوردته ذات الهيئة المتخصصة في مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، تمثلت أساسا في عدم تحديد الحاجيات بدقة قبل إبرام الصفقة رقم 2012/8 المتعلقة ببناء الطرق الحضرية بحي النهضة بمبلغ 9.036.264,00 درهم، حيث تجاوزت الكميات المحددة في جدول الأثمان بها الأشغال المراد إنجازها بحي النهضة وتم، بأمر من رئيس المجلس الجماعي لبوجدور (الرسالة عدد 846 بتاريخ 31 غشت 2013 الموجهة إلى مكتب الدراسات التقنية) وتحويل الكميات المتبقية إلى تعبيد الطرق بالتجزئة التابعة لودادية الوحدة لرجال التعليم وحي لالة سكينة على مساحة 18.000 متر مربع.

ولم يقم المجلس الجماعي المعني في هذا الإطار بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية، أن أغلب الأشغال موضوع الصفقات العمومية المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، التي قامت بها الجماعة خلال الفترة 2012 2017، تم إنجازها في غياب تام للتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجلس الإقليمي لبوجدور وبعض الجهات الإدارية الأخرى.

ومن بين الصفقات كذلك الصفقة رقم 2012/6 المتعلقة بصيانة الاعتيادية للطرقات ببوجدور، فقد أنجزتها الجماعة بمبلغ 453,120,00 درهم من أجل إصلاح الشوارع المتضررة من جراء أشغال الصرف الصحي التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأشغال أخرى قام المجلس الإقليمي على مستوى مدار ملتقی شارع النعيمية وشارع بابا وإعادة تزفيت شارع لالة سكينة، وبذلك تمت تغطية جل الأشغال المنجزة من طرف الجماعة، كما أنجزت الآخيرة الصفقة رقم 2017/12 المتعلقة بصيانة الاعتيادية للطرقات بوجدور بمبلغ 195,744,00 درهم لتغطية الحفر (tranches) التي خلفتها بعض الشركات بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالتمرير تحت الأرضي لأسلاك الكهرباء (الجهد المتوسط)، بكل من شارع الحسن الثاني والنعيمية ومحمد الخامس وسيدي الغازي والطالب بويا وأحمد بلافريج وبالقرب من الثكنة العسكرية ومجمع الصناعة التقليدية.

وفي نفس السياق، أبرمت هذه الجماعة الترابية  الصفقة رقم 2017/09 المتعلقة بأشغال إعادة تهيئة بعض المحاور الحضرية ببوجدور بمبلغ 979,818,84 درهم وانطلقت الأشغال المتعلقة بها بتاريخ 15 دجنبر 2017، وقبل التسلم المؤقت للأشغال تمت إزالة جزء منها نظرا لإعادة تهيئة شارع ولي العهد (خاصة أمام المستشفى الإقليمي لمدينة بوجدور) من طرف جهات إدارية أخرى، وهو ما يفيد غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين الإداريين بتراب الجماعة.

وأقدمت جماعة بوجدور كذلك على إبرام صفقة لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بمبلغ 28,535,148,00 درهم مع “ش.ج أ. ط ” وتبلغ مدة إنجاز الأشغال عشر أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في إنجاز الصفقة والذي كان بتاريخ 25 ماي 2017. كما أبرمت الجماعة صفقة ثانية تتعلق بالمساعدة التقنية وتتبع الأشغال مع شركة “NOVEC” بمبلغ 900,000,00 درهم، إلا أن المشروع تأخر كثيرا في الخروج إلى حيز الوجود، كما سجل المجلس الجهوي للحسابات قبول لجنة طلب العروض لعرض نائل الصفقة دون تبرير كونه منخفضا بكيفية غير عادية ومتضمنا لأثمان مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية.

وحسب المعطيات التي كشف عنها مجلس الحسابات، فقد حددت جماعة بوجدور الثمن التقديري للصفقة رقم 2017/3 في 36,032.490,00 درهم واقترح نائل الصفقة مبلغ 28.535.148,00 درهم، ويعتبر الثمن المقترح منخفضا بكيفية غير عادية (26,27 بالمائة). لكن خلافا لمقتضيات

البند الثاني من المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص على أنه: “عندما يعتبر عرض ما منخفضا بكيفية غير عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة من المتنافسين المعنيين التوضيحات التي تعتبرها مفيدة (…)”، لم تقم الجماعة بمباشرة هذا الإجراء.

كما تضمن العرض المذكور حسب ذات المصدر، 17 ثمنا أحاديا مفرطا وتسع أثمنة أخرى منخفضة بكيفية غير عادية، ورغم ذلك لم تقم لجنة طلب العروض بتطبيق مقتضيات المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص في البند الثالث: “في حالة ساقة بأثمان أحادية، وعندما يكون ثمن أو أكثر من الأثمان الأحادية الواردة في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري المفصل، المتعلق بالفرض الأكثر أفضلية، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس المقاييس المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة، تدعو لجنة طلب العروض كتابة المتنافس المعنى لتبرير هذا أو هذه الأثمان.”.

 تدبير المرافق الجماعية

معلوم أن جماعة بوجدور الترابية تتوفر على مجزرة تم بناؤها سنة 2000 بتكلفة مالية قدرت ب 2,45 مليون درهم، وذلك فوق قطعة أرضية مساحتها 4600 متر مربع، إلا أنها لم تعمل على تسوية وضعيتها القانونية.

وبشان تدبير هذا المرفق سجل أكد المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة باستغلال المجزرة الجماعية، وضعف المراقبة على عملية الوزن وغياب غرفة للتبريد فيها.

وبالإضافة الى ذلك فقد كشفت نفس المعطيات عدم توفر مرفق المجزرة الجماعية  ببوجدور على اعتماد صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07. الأمر الذي لا يمكن معه بيع اللحوم خارج المدار الجماعي، مما يشكل عائقا أمام تنمية المداخيل الذاتية للجماعة.

بالإضافة إلى ما سبق فقد رصد المجلس الجهوي للحسابات بالعيون الساقية الحمراء، اختلالات أخرى في الطريقة التي تدبر بها شؤون جماعة بوجدور، خاصة فيما يتعلق بالمحطة الطرقية، المحجز البلدي والسوق الأسبوعي وغيرها من المرافق الجماعية التي أوصى المجلس الجماعي المعني بضرورة تدبيرها وفق ما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *