بعد قرارها تجاه المغرب.. منظمة تشتكي محكمة العدل الأوروبية للأمين العام للأمم المتحدة
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها وجهت رسالة احتجاج لرئاسة محكمة العدل الأوروبية “التي تجاوزت الحقائق التاريخية والوقائع المتواجدة على أرض الواقع، وللسياق الدولي المتسم بمزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتثمين مبادرة الحكم الذاتي”، مشيرة إلى أنها طالبت في رسالتها المحكمة بتحديد موعد قصد بسط وجهة نظرها.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أنها راسلت الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وضعه في الصورة حول تدخل محكمة العدل الأوروبية في قضايا معروضة على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى ضرب كل مساعي السلام والإستقرار بالمنطقة.
واعلنت ضمن بيانها عن تنظيم ندوة صحافية بمقر نقابة الصحافيين بجنيف حول قرار المحكمة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ خاص. كما دعت الحكومة المغربية إلى تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية.
وقالت الرابطة إن قرار محكمة العدل الأوروبية والذي يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء المغربية جاء بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال غشت 2024 عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في الصحراء المغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى “تجنّب أيّ تصعيد إضافي”. حيث أكد الأمين العام على أن “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.
وقالت وهي تعدد مبررات قيامها بهذه الخطوات، إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرف إطلاقا لحرية التجارة ورغم ذلك فقد سبق وأكدت محكمة العدل الأوربية على ضرورة تحصين الحق في التجارة الشئ الذي يناقض قرارها الأخير. كما أن المحكمة نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي بل وتعارضت مع قرارتها وسياستها، ناهيك عن تجاهلها لجزء كبير من الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بالنظام الملكي المغربي.
وأشار بيان المنظمة إلى أن محكمة العدل الأوروبية سبق وأصدرت أحكام تتناقض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ منحت في مارس 2017 الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهن تعرضتا للتميز في العمل بسبب الحجاب، وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة.
وفي يوليوز 2021، أقرت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. كما اكدت أيضا على أن حركة حماس وكتائب عز الدين القسام منظمتان ارهابيتان بعدما سبق وأكدت سابقا العكس.
المصدر: العمق المغربي