حددت وزارة الداخلية موعد التباري على مقعد شاغر بمجلس المستشارين، بعدما جردت المحكمة الدستورية المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار الطاهر الفلالي من عضويته في المجلس، والذي كان قد فاز بالمقعد في انتخابات جزئية.

المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دعا الناخبين الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات الرباط سلا القنيطر بمجلس المستشارين، خلفا للفلالي، يوم 25 نونبر 2025.

ونص المصدر ذاته على أن تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، من يوم الخميس13 نونبر 2025 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الاثنين 17 نونبر 2025.

المرسوم المنشور بالعدد رقم 7443 من الرسمية بين أن الحملة الانتخابية تنطلق في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة 12 ليلا من يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، في قرار نشرته قبل شهر، بإلغاء انتخاب الفلالي، عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025 لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.

ورأت المحكمة أن الفلالي “فاقد لأهلية الترشح”، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطلعت على عريضة سجلت بأمانتها العامة في 14 يوليو 2025، قدمها والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، طالبا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية المعنية.

وخلصت المحكمة إلى أن الفلالي أدلى، ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، وفق ما تتطلبه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وأشارت إلى أنه لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، بعد أن صدر في حقه مقرر إداري بتاريخ 9 يناير 2025 من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية المذكورة، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة.

وتابعت المحكمة الدستورية أن الفلالي بعد التشطيب عليه لم يعمل على نقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة، و”قد تعذر تبليغه بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية العامة، لكونه لا يقطن بالعنوان المذكور”.

واسترسل المصدر ذاته أن هذه الأسباب جعلت السلطة الإدارية المختصة تصدر مقررا يقضي برفض ترشيحه، وكان محل طعن من لدن المطعون في انتخابه أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي قضت بإلغائه وصرحت بقبول ترشيحه، بموجب حكمها الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025 في الملف.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة الابتدائية ببني ملال عللت قرارها بأن “تقييده باللائحة الانتخابية للغرف المهنية، صنف الفلاحة بالدائرة الانتخابية سيدي علال البحراوي بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية يجعل شرط تقييده باللائحة الانتخابية العامة قد تحقق”.

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن هذا التعليل مخالف للمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 سالف الذكر، التي أوجبت الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، والتي لا يمكن لشهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية أن تقوم مقامها، “مما يكون معه المطعون في انتخابه غير متوفر على صفة ناخب وقت تقديم ترشيحه للانتخاب المذكور، وبالتالي غير مؤهل للترشح لهذا الانتخاب.

المصدر: العمق المغربي

شاركها.