“النواب يصادق بالإجماع على قانون مدونة التجارة
صادق مجلس النواب، صباح اليوم، بالإجماع، على مشروع القانون 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء في إطار قراءة ثانية.
ووافق على القانون المذكور، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، 91 نائبا فيما امتنعت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب.
واستعرض بايتاس أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليونَي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأفاد الوزير أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.
وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيت تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يُتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.
وينص مشروع القانون كذلك على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المَدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تُحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبَّق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصى لإصدار الفاتورة.
المصدر: العمق المغربي