اخبار المغرب

المنازل الآيلة للسقوط.. كيف يحدد القانون المسؤوليات ويحمي الحقوق؟

يعود النقاش حول المنازل الآيلة للسقوط بالمغرب إلى الواجهة، الفينة والأخرى، كلما انهار مبنى، كما حدث لعمارة سكنية بحي بوركن بمدينة الدار البيضاء قبل أيام، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى حماية القانون للحقوق وتحديده للمسؤوليات؟

ويعرّف القانون رقم 94.12، المتعلق بالمبانى الآيلة للسقوط وعمليات التجديد العقاري، المبنى الآيل للسقوط بأنه بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.

وهو أيضا “كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر”.

توزيع مسؤوليات

ووضع القانون ذاته مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط على عاتق مالكيها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، و حملهم مسؤولية الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي.

ويفرض المشرع على مالك أو  مستغل البناية الآيلة للسقوط أن يقوم بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن، كما من واجبه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن سلامتها، وسلامة الجوار، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 94.12.

ومن واجب كل مكتر أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعل رئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا، بالخطر الذي يشكله المبنى الآيل للسقوط، في حين تتمثل مسؤولية رئيس الجماعة في قرارات تقضي بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط مع تدخله في حال وجود خطر حال من أجل درء ذلك الخطر

وتتمثل مسؤولية رئيس الجماعة في بعد توصله بتقرير مكتوب من طرف اللجنة الإقليمية أو المراقبين أن يتخذ قرارا ويخبر به مالك ، ويحدد هذا القرار العمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانية تضمينه المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المعني، ونص القانون على سلك مسطرة استعجالية في حالة كان المبنى يشكل خطرا يهدد شاغلي المبنى أو المارة.

القانون رقم 94.12 وضع مسؤولية أيضا على عاتق عامل العمالة أو الإقليم، حيث نص على ممارسته لمهام  رئيس الجماعة إذا تعذر على الأخير لأي سبب من الأسباب اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه أو امتنع عن القيام بها، وذلك بأن يطالبه بأداء مهامه ويحيل الأمر على القضاء الاستعجالي بعد انصرام أجل سبعة أيام.

حقوق وضمانات

حرص المشرع على ضمان وحماية حقوق المكتري عندما يتعلق ببناية آيلة للسقوط، حيث ضمن له الأسبقية في الرجوع إلى المبنى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه، وانتبه القانون إلى سلامة المكتري عندما أعطاه له إمكانية إشعار الجهات المختصة بالأخطار المحدقة بالمبنى.

ومن حق مالك المبنى، بحسب القانون 94.12، أن يطعن في القرار الذي يصدره رئيس المجلس الجماعي في شأن المبنى “الآيل للسقوط” أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل عشرة أيام.

وقبل ذلك، أتاح القانون ذاته لمالك المبنى أن يقدم لرئيس الجماعة فحصا جديدا يعده مهندس مختص يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى، وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يغير قراره السابق، بقرار معلل، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها.

 

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *