المغرب يوافق على تطبيق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402، الذي يقضي بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الواردة في القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويقضي المرسوم بتطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويهدف المشروع، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة.
كما يهدف إلى التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جدير بالذكر أن المادة 116 من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تنص على أن “تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية”.
كما تنص على أن “تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات”، خصوصا تبليغ المعلومات المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات بسرعة، وتمكين الممثلين المرخص لهم قانونا من قبل الوكالة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت والمواقع الأخرى وفقا لما يستوجبه اتفاق الضمانات.
بالإضافة إلى “التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدتهم في القيام بمهامهم، وتقديم الخدمات الضرورية التي يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بحسب ما نصت عليه المادة ذاتها.
أما المادة 117 من القانون ذاته، فتنص على أن تضع وتطبق نظامًا وطنيًا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية، في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون، يتضمن جملة من المساطر والأنظمة.
المصدر: العمق المغربي