المغرب يشدد قيود استغلال المعادن وغرامات ثقيلة تنتظر المخالفين
تعتزم الحكومة إجراء تعديل جديد على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وذلك من خلال مشروع قانون جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني، وكذا تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا المجال.
ويندرج المشروع الحكومي الجديد وفق مذكرته التقديمية التي اطلعت عليها “” “ضمن الركائز الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي بالمملكة، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وأخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأوضحت الحكومة أن إعداد مشروع هذا القانون “تم استنادا إلى المكتسبات الوطنية في هذا القطاع وباعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين بقطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني”.
ضمان السيادة المعدنية
ويرمي المشروع إلى “إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية، والتجاويف للتخزين تحت أرضي، مع تعزيز شروط صحة وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة”.
وحسب نص المذكرة التقديمية، تم لأول مرة، إدراج أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، لضمان سيادة المغرب على ثرواته المعدنية، حيث تم التنصيص على إحداث لجنة تقنية استشارية في هذا الشأن.
كما ينص المشروع على ملائمة التعاريف مع الأحكام والسياق الجديد والفصل بين المواد المعدنية الخاضعة لأحكام قانون المعادن والمواد الخاضعة لقانون المقالع، وتمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين مواد معدنية منتجة محليا دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال.
ويشمل مشروع القانون أيضا على مقتضيات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية وعقلنة وضبط استغلال الثروات المعدنية الوطنية.
شروط صارمة
ويسمح المشروع بتجديد ثان لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخصة البحث، مشروطا بإجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة، وكذا حصر عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال تفاديا للمضاربة.
ويجيز النص التشريعي الجديد اللجوء إلى المناولة في مختلف الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتقنينها. في حين يشدد على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين.
كما تم بموجب مشروع هذا القانون التنصيص، لأول مرة، على إمكانية منح السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة مهنية للمستخدم المنجمي، تعتمد لإثبات الاستفادة من الحقوق والخضوع للالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية، على أن يتم تحديد شروط منح هذه البطاقة ومعايير تجديدها وسحبها، بنص تنظيمي.ويمنع المشروع بشكل صارم على حامل البطاقة المذكورة استعمالها لأي أغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالنشاط المهني.
ويشدد المشروع على إعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة محليا أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، علاوة على المختبر الوطني للطاقة والمعادن، مع التأكيد على إلزامية إعداد مخطط التخلى وإعادة التأهيل في برنامج الأشغال المتعلقة برخصة البحث كما هو الشأن بالنسبة لرخص الاستغلال.
وينص مشروع القانون كذلك على إحداث “السجل العقاري الوطني للتعدين”، الذي سيمكن من ضبط وتدبير بصفة رقمية جميع الرخص والتراخيص الواردة في هذا القانون، على أن يتم تحديد محتويات السجل ومساطره بنص تنظيمي.
ويتيح المشروع لصاحب ترخيص معالجة وتثمين المواد المعدنية “الحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية لمعالجة وتثمين المواد المعدنية في أي مكان يختاره شريطة الحصول على التراخيص الواردة في قوانين أخرى والتقيد باحترام الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الأشغال المنجمية وأمن وصحة العمال وسلامة المنشآت المنجمية المنصوص عليها في النظام العام للاستغلاليات المنجمية المحدد بنص تنظيمي، وكذا بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة”.
مخالفات وغرامات
وفيما يتعلق بتتبع المخالفات، توعد مشروع القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم “كل من يقوم بالبحث عن المواد المنجمية بدون رخصة بحث، وبغرامة من 100 ألف إلى مليوني درهم، “كل من يقوم باستغلال المواد المنجمية بدون رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو نقلها أو معالجتها أو تثمينها أو تسويقها بدون تراخيص مسلمة من طرف الإدارة”.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه “في حالة ما إذا ترتب عن هذا النشاط ، استخراج مواد منجمية، ترد هذه المواد إلى صاحب الرخصة المنجمية التي تغطي مكان الاستخراج إذا كان يتوفر على رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو عند الاقتضاء إلى الدولة”. وتابع أنه “في حالة تم تسويق هذه المواد، يجب على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة لها إلى صاحب الرخصة المنجمية التي تغطي مكان الاستخراج إذا كان يتوفر على رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض، أو عند الاقتضاء إلى الدولة”.
مشروع القانون، أقر كذلك غرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم ضد كل من قام بأشغال استكشاف بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال، مع مصادرة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة لفائدة الدولة.
ويمنع النص القانوني الجديد على الموظفين وأعوان الإدارة المتدخلين في منح وتدبير الرخص المنجمية، بمختلف درجاتهم، الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية خلال فترة مزاولتهم لمهامهم.
المصدر: العمق المغربي