الداخلية تحدد شروط وأشكال الاتفاقيات بين الجماعات الترابية وشركات التنمية
حدد قرار لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شروط وأشكال الاتفاقيات المتعلقة بالأعمال المزمع إنجازها لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها، أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية.
ويتعلق الأمر باتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع و المساعدة التقنية، بحسب ما ورد في قرار لوزير الداخلية رقم 660.24، المنشور في العدد رقم 7302 من الرسمية
وتنص هذه الاتفاقيات، المنصوص عليها في القرار، على الأعمال موضوع الاتفاقية ومدة سريانها، والأجرة المستحقة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو لشركة التنمية المتعاقدة مع الجماعة الترابية المعنية وشروط وكيفيات أدائها.
كما تنص على شروط وكيفيات إنجاز الأعمال من لدن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام التابع للجماعة الترابية المعنية أو من لدن شركة التنمية، والتزامات الأطراف المتعاقدة.
وتحدد هذه الاتفاقيات أيضا آليات وكيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يقوم بها صاحب المشروع خلال جميع مراحل العملية، والشروط التي يتم وفقها مراجعة بنود الاتفاقية أو فسخها.
وقبل لجوء الجماعات الترابية إلى الإشراف المنتدب على المشروع أو المساعدة التقنية من قبل الأشخاص الاعتبارية أو شركات التنمية، اشترط القرار أن تكون موضوع ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
واشترط القرار أيضا أن يكون الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام التابع للجماعة الترابية المعنية أو شركة التنمية المعهود إليها بالإشراف المنتدب على المشروع مؤهلة بصورة قانونية لإنجاز هذه الأعمال.
وبحسب القرار ذاته، فإن الاتفاقية تحدد الأجرة المستحقة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو لشركة التنمية المتعاقدة مع الجماعة الترابية المعنية بصورة جزافية أو بالتناسب مع مبلغ الأعمال دون احتساب الرسوم.
وإذا كانت هذه الأجرة ستحدد بصورة جزافية، فإنه يتعين أن تؤخذ معايير تكلفة الأعمال ودرجة تعقيدها وأجل إنجازها بعين الاعتبار، بحسب ما ورد في نص قرار وزير الداخلية.
أما إذا كانت الأجرة ستحدد بالتناسب مع مبلغ الأعمال دون احتساب الرسوم، فإن القرار اشترط أن تتراوح نسبة هذه الأجرة بين 3 % و5% من المبلغ الإجمالي للأعمال دون احتساب الرسوم.
المصدر: العمق المغربي