كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن آليات مراقبة الصفقات العمومية، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام، مشددا على التزام الحكومة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة في تدبير الصفقات العمومية، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومعايير الحكامة الجيدة.

وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 بشأن الصفقات العمومية، يكرّس مبدأ اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية لعقد الصفقات. ويُعتمد في هذا الإطار على آليات تضمن الشفافية والمساواة بين المتنافسين، بالإضافة إلى إلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار الواسع، انسجامًا مع روح دستور 2011.

وبخصوص تحيين المنظومة الوطنية وفق المعايير الدولية، أكد وزير الميزانية، أن المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية قد تم تحيينها وملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، مما يتيح للمقاولة المغربية الولوج إلى الطلبيات العمومية وفق شروط ومساطر مماثلة لتلك المعمول بها عالميا.

وعن تفاصيل نظام المراقبة والتفتيش في مجال الصفقات العمومية، لفت المسؤول الحكومي، إلى أن النصوص التنظيمية للصفقات العمومية تنص على مجموعة من التدابير الخاصة بالتفتيش والمراقبة والتحري، من بينها، إخضاع الصفقات للمراقبة المسبقة على الالتزام بالنفقات ومراقبة الأداء، مع ضرورة تبليغ المتعهد نائل الصفقة مراجع التأشيرة المتعلقة بالنفقة قبل الشروع في التنفيذ.

وشدد لقجع على إجبارية مراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، والصفقات التفاوضية التي تفوق مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، بما في ذلك العقود الملحقة، بمبادرة من الوزير المعني.

علاوة على ذلك، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهاية تنفيذ الصفقة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، بالنسبة للصفقات التي تتجاوز مليون درهم مع احتساب الرسوم، إضافة إلى إعداد تقرير تقديم الصفقة من طرف صاحب المشروع، لكل صفقة على حدة، وكذا اعتماد آليات التعامل مع المخالفات المرتكبة في الصفقات العمومية

وفيما يخص المخالفات التي قد تُسجَّل أثناء تنفيذ الصفقات، أوضح المسؤول الحكومي،  أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بشأن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تنص على إمكانية اتخاذ عدد من التدابير، من ضمنها  فسخ الصفقة، الذي يمكن أن يتم عبر فسخ بدون قيد أو شرط.

وأضاف الوزير أنه يمكن يتم أيضا من خلال فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي مع اقتطاع مبلغ يغطي كلفة إصلاح العيوب أو الاختلالات، سواء من مبلغ الاقتطاع الضامن أو من المستحقات المالية للمقاول، أو فسخ متبوع بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع، على نفقة ومخاطر المقاول الأول، لاستكمال الأشغال طبقًا للمادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.

ونبه وزير الميزانية إلى إمكانية إقصاء المقاول المخالف، مؤقتًا أو نهائيًا، من المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من المرسوم رقم 2.12.349.

وتحدث لقجع اللجوء إلى التنفيذ المباشر على حساب المقاول المخالف، حيث يمكن للسلطة المختصة أن تحل مؤقتًا محل المقاول المخل، عن طريق توكيل أحد الأطراف (إما صاحب المشروع أو مقاول آخر) لإتمام الأشغال باستخدام الوسائل البشرية والمادية للمقاول الأصلي. ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد اللازمة، ويُحمِّل كلفتها على المقاول المخل.

 

المصدر: العمق المغربي

شاركها.