الحكومة ترفض شرط “انتظار 30 يوما” للإضراب وتشدد على مراعاة الحالات المستعجلة
عبرت الحكومة عن رفضها لمقتضيات المادة السابعة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي دخل مرحلة المناقشة التفصيلية بالبرلمان، حيث تنص على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطبلي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن هذه المادة إلى جانب أخرى تثير عدة تحفظات، وقد استغرقت وقتا طويلا في النقاش مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا: “الحكومة غير متفقة مع هذه المادة، ولا يمكن القبول بأن ينتظر من يريد ممارسة حقه في الإضراب مدة 30 يومًا”.
وأوضح السكوري، في اجتماع مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، أن هذه المادة تفتقر إلى الوضوح فيما يخص الأسباب الموجبة للإضراب، وأنه بعد نقاشات مع النقابات تبيّن أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية قد تدعو للإضراب، بينما مشروع القانون الحالي يتعامل فقط مع سبب واحد متعلق بالملف المطلبي.
وأشار إلى أن الإحصائيات التي تعلن عنها الوزارة تُظهر أن أغلبية الإضرابات لا تتعلق بالملفات المطلبية، بل ترتبط بقضايا خلافية مثل الصحة والسلامة المهنية. كما ذكر السكوري أمثلة، مثل خطر انهيار جدار، متسائلا: “هل من المعقول الانتظار لمدة 30 يومًا حتى يتم اتخاذ إجراء في مثل هذه الحالة الطارئة؟”
وأكد الوزير أن الملفات المطلبية، خاصة في القطاع الخاص، تحتاج إلى آجال معقولة، إذ قد يستغرق مجلس إدارة المقاولة 15 يومًا للانعقاد بسبب ارتباطه بتوفير إمكانيات مالية هامة، وهذه الفترة ليست عائقًا للنقابات إذا كانت النية حسنة.
وشدّد السكوري على أن التحدي الأساسي الذي تواجهه النقابات هو رفض بعض المشغلين للجلوس للتفاوض، وأنه لا توجد قوانين تلزم المشغلين بذلك. وبالتالي، يتطلب الأمر وضع ضوابط تفصل بين الحالات المستوجبة للإضراب، وتحديد آجال مناسبة لكل حالة.
وفي سياق متصل، تناول السكوري قضايا أخرى تتعلق بتطبيق تشريعات العمل، مثل عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي، أو تأخير الأجور، أو إنشاء مكاتب نقابية ومعاقبة النقابيين بنقلهم، مما يُعرّض العاملين المتضامنين مع زملائهم للطرد.
المصدر: العمق المغربي