اخبار المغرب

الحصيلة التشريعية لعام 2024.. البرلمان ينفض الغبار عن قوانين مثيرة للجدل

شكل عام 2024 علامة فارقة على صعيد المسطرة التشريعية، حيث تم إقرار عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بمختلف المجالات الحيوية، من قبل الحكومة خاصة المشاريع التي ظلت قابعة في “ثلاجة البرلمان” لعقود من الزمن، وفيما صادق مجلس النواب خلال السنة التشريعية الرابعة من عمر حكومة أخنوش،  على أبرزها رغم ما أثارته من جدل واسع، لا تزال مناقشة بعضها الآخر عالقة على مستوى مجلس المستشارين.

مشاريع مثيرة للجدل

في غشت الماضي، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، مما أثار موجة غضب واسعة بين المحامين المغاربة. اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المشروع “تعديًا على حقوقهم وتهديدًا لاستقلالية القضاء”، خصوصًا المادة 17 التي أثارت انتقادات حول ضمان التقاضي العادل.

ومع بقاء إمكانية الطعن في دستورية المشروع قائمة، أعلن فريق التقدم والاشتراكية نيته إحالة المشروع على المحكمة الدستورية. فيما بادر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتفعيل صلاحياته الدستورية لإحالة المشروع، متعهدًا بإحالته على المحكمة الدستورية إذا تمت المصادقة النهائية عليه، بعد أن تمت إحالته على مجلس المستشارين.

بعد أكثر من عشر سنوات من النقاش والتأجيل، صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. ويشمل المشروع مجموعة من المستجدات الهامة التي تساهم في تعزيز هذا الحق الدستوري وتوسيع نطاقه، متجاوزًا بذلك العديد من القيود التي تضمنتها النسخة السابقة من المشروع، والتي أُحيلت على البرلمان سنة 2016. ومن المقرر أن يتم عرضه بعد ذلك على مجلس المستشارين.

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 29 غشت الماضي بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، الذي أعدته وزارة العدل، فيما لم يتم إحالته بعد على البرلمان.

وأقرّ مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية مجموعة من القيود الجديدة، لعقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرًا استثنائيًا، من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفق معايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

واستحدث المشروع، وفق مذكرته التقديمية التي حصلت عليها جريدة “”، اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل، أو في الحالات التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، مشددًا على ضرورة توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 471 من أجل اتخاذ النيابة العامة قرار الاعتقال الاحتياطي.

كما صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين الأخير من يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بعد تعثر دام أزيد من 4 سنوات منذ إحالته على البرلمان في 25 دجنبر 2019. وقد حظي هذا المشروع بموافقة 127 نائبًا، ومعارضة 11 نائبًا، بينما امتنع 15 نائبًا عن التصويت.

وستمثل الهيئة، بعد انتخابها، وفق المادة 4 من القانون المذكور، مهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها ووضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات وتعميمها، كما ستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها، وستساهم في المرفق العمومي للصحة والولوج إلى علاجات ذات جودة.

منحى تصاعدي

وكشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي،  أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها، مشيرا  أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلا أن الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأكد الأمين العام على للحكومة أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية “يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية”.وفيما يخص مقترحات القوانين، أفاد حجوي أن  الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، مسجلا أن هذا “ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة”.

من جهة أخرى، نوّه  حجوي إلى  أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الرسمية.

حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي اعتبره وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أهم الأوراش التشريعية ومحركًا أساسيًا لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، حيز التنفيذ بعد نشره في الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.

وصادق مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعد البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي المشروع بموافقة 115 نائبًا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبًا عن فرق ومجموعة المعارضة، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

ويعرف القانون العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يُحكم بها بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسًا نافذًا. كما ينص على عدم الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود، أو في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة، أو تبديد الأموال العمومية.

كما دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكتروني، حيث نصت المادة 222 من القانون على أن أحكام المادة 177 لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

ودخل أيضًا تعديل الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود حيز التنفيذ، حيث تم رفع مدة الضمان في بيع العقارات من سنة واحدة إلى سنتين من تاريخ التسليم، أو خمس سنوات من تاريخ البيع كحد أقصى.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *