أكثر من 360 حكما قضائيا بالإفراغ ضد موظفين يحتلون مساكن وظيفية بالمغرب

تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحقيق إنجازات ملحوظة في استرجاع السكنيات الإدارية والوظيفية، حيث أصدرت أكثر من 360 حكما بالإفراغ ضد الموظفين الذين كانوا يشغلون هذه الوحدات السكنية بشكل غير قانوني في مختلف أنحاء المملكة، حيث أسفرت تلك الأحكام عن إخلاء 179 وحدة سكنية كانت مشغولة بدون سند قانوني.
وأظهر التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، أن الوكالة حصلت على 19 حكما وقرارا قضائيا بالتعويض المالي، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.41 مليون درهم، وذلك في إطار الدعاوى التي رفعتها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم الذين استمروا في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق.
واستندت هذه الدعاوى إلى مطالبة المشغلين بدفع الأجرة الكرائية الفعلية، بالإضافة إلى تعويض عن حرمان الإدارة من استغلال هذه المساكن طوال فترة الاحتلال، وذلك وفقا لمقتضيات منشور الوزير رقم 94/د بتاريخ 21/09/1994.
وفي إطار جهودها الاستباقية للحد من النزاعات، أشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها أطلقت حملة توعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بهدف تحديد أفضل السبل لإدارة ملفات إفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية. وقد أثمرت هذه الحملة نتائج إيجابية، حيث ساهمت في تقليل عدد الملفات التي تم إحالتها إلى الوكالة للنظر في دعاوى الإفراغ خلال سنة 2023.
وأشارت الوكالة إلى أنها تلقت طلبا لإبداء الرأي من إحدى الإدارات العمومية بخصوص التحديات التي تواجهها في إعداد ملفات دعاوى إفراغ المساكن الوظيفية، وخاصةً فيما يتعلق بإجراءات تبليغ الإنذار بالإفراغ للمستغلين غير الشرعيين، في حالات رفضهم استلام الإنذار أو عدم استجابتهم لطلب الحضور إلى مصالح الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، استفسرت الإدارة عن كيفية الحصول على بعض الوثائق الضرورية، مثل محضر تخصيص السكن الوظيفي للإدارة المعنية.
وفي ردها على هذه الاستفسارات، أوضحت الوكالة القضائية للمملكة أنه على الرغم من أن النصوص القانونية التي تنظم إدارة المساكن الإدارية والوظيفية قد تثير بعض التساؤلات حول إلزامية الإنذار، إلا أن الاجتهاد القضائي استقر على ضرورة تقديم الإدارة ما يثبت قيامها بإجراءات تبليغ الإنذار قبل رفع دعوى الإفراغ.
وبحسب تقرير الوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، فقد دأب القضاء على مطالبة الإدارة بتقديم ما يثبت تبليغ الإنذار للمحتل، بل إن بعض الأوامر الاستعجالية قضت بعدم قبول طلب الإفراغ في حالة عدم تبليغ الإنذار.
وسجل أن العمل القضائي استقر على أن الإنذار والتبليغ به يعتبران جزءًا أساسيًا من الوثائق الإجرائية اللازمة لرفع دعوى الإفراغ. ويتم التبليغ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 36 إلى 39 ومن 519 إلى 526 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتضمن أيضًا حالة رفض التبليغ والآثار القانونية المترتبة عليها.
المصدر: العمق المغربي