هيئة الرشوة تطالب الوكيل القضائي بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة في ملف « بيع الشهادات » اليوم 24

على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19؛
لأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
وتعتبر هذه أول مرة تفعل فيها الهيئة المادة 36 في ملف يخضع للتحقيق القضائي.
وتنص هذه المادة على أن « تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة، طبقا للتشريع الجاري به العمل ».
ويمكن للهيئة،أن تنتصب مطالبة بالحق المدني في القضايا المعروضة على المحاكم، ما لم يقدم الوكيل القضائي مطالبه المدنية نيابة عن الدولة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار الهيئة له، وذلك كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والتي سبق للهيئة:
إما إجراء أبحاث أو تحريات في شأنها
أو إحالة نتائج وخلاصات أبحاثها وتحرياتها إلى النيابة العامة من أجل تحريك متابعات جنائية في شأنها أو لم يتم النظر فيها من قبلها بسبب عرضها على القضاء.