هذه شروط إدماج التلاميذ المطرودين
حددت وزارة التربية أربعة شروط أساسية لإعادة إدماج التلاميذ المطرودين من المتوسطات والثانويات، وهي عملية مرهونة بطاقة استيعاب المؤسسة التعليمية، وتوفر المقاعد البيداغوجية، وأيضا مدى استعداد التلميذ للعودة إلى مقاعد الدراسة. كما سيتم التحقق من التزام المعني بالمواظبة والحضور الدائم للدروس، ومدى انضباطه مع الأساتذة، وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري، خلال السنة الدراسية المنصرمة، على أن تمتد الترتيبات الخاصة بإعادة الإدماج، بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر كآخر أجل.
أمرت وزارة التربية مديريها عبر الوطن، بالشروع في تطبيق الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين برسم الموسم الدراسي 2023/2024، والتقيد بها وتنفيذها، وحددت الفترة الممتدة بين نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، كآجال لانجاز هذا الإجراء، وفتح باب استقبال طلبات التلاميذ المطرودين في الطورين المتوسط والثانوي، الموسم الماضي، بعد أن دعت أولياءهم إلى إيداع التماساتهم في الآجال المذكورة دون تأخر.
وأكدت الوصاية على ضرورة السماح للتلاميذ الذين أخفقوا العام المنصرم، بالرجوع إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مسارهم الدراسي، وفق شروط مضبوطة تم تحديدها، حيث أمرت مديري المتوسطات والثانويات، بإعلام الأولياء المعنيين بفترة إيداع الالتماسات المتعلقة بإعادة الإدماج، في الفضاء المخصص للإعلانات على مستوى المؤسسة التعليمية، مقابل وصل إيداع، مرفقة بنسخة من كشوف علامات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية 2022/2023، حيث يكلف كل من مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التربية، بالتنسيق مع مدير المؤسسة، بملء استمارة معلومات لكل تلميذ ملتمس لإعادة الإدماج، من أجل تحضير الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم، مشددة على استغلال جميع وسائل الإعلام المتاحة.
ليتم بعدها عقد مجلس قسم استثنائي، بداية شهر أكتوبر، لدراسة التماسات إعادة الإدماج، يضم كلا من مدير المتوسطة أو الثانوية، حسب الحالة، والناظر، بالنسبة للثانوية، ومستشار التربية، وأيضا مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة إلى الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام لكل المستويات التعليمية للسنة الدراسية السابقة، حيث يداول في جلسته الاستثنائية إمكانية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين “بكل موضوعية وشفافية”، ويتخذ قراراته فيما يخص منح فرصة إعادة السنة من عدمه لكل تلميذ، بناء على أربعة معايير أساسية.
ويتعلق الأمر بضرورة مراعاة طاقة استيعاب المؤسسة التعليمية وتوفر المقاعد البيداغوجية، وتفادي إحداث اكتظاظ في الأفواج التربوية، ومدى استعداد التلميذ للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وأيضا مدى التزامه بالمواظبة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة، ومدى انضباطه وتحليه بالسلوك الحسن مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.
وبعد اتخاذ المجلس للقرار، تدون مداولاته في سجل مجالس الأقسام وفي محضر خاص، يحرر في نسختين يحمل توقيع أعضائه، ويقوم مدير المؤسسة التعليمية بالتأشير عليه، وترسل نسخة منه إلى مديرية التربية وتحتفظ المؤسسة بالنسخة الأخرى، قبل أن يتم الإعلان عن القرارات في اليوم الموالي لانعقاد المجلس، حيث تعلق نسخة مستخرجة من المحضر، موقعة ومختومة من قبل مدير المؤسسة في الفضاء الخاص بالإعلانات، وذلك قصد تمكين التلاميذ المعنيين من الاطلاع عليها، إضافة إلى تبليغ هذه القرارات لأولياء التلاميذ كتابيا عن طريق وثيقة فردية، يستلمونها بعد أن يوقعها مدير المؤسسة، تتضمن قرار المجلس وتحفظ نسخة من هذه الوثيقة في ملف التلميذ المعني.
ويتم بعدها تسجيل التلاميذ المقبولة التماساتهم، مباشرة بعد الإعلان عن قرارات المجلس، فيما تحول الالتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التعليمية، إلى لجنة خاصة مكلفة بدراسة الالتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التعليمية، تعقد اجتماعها وتداول في إمكانية منح فرصة الإعادة للتلاميذ المعنيين في مؤسسات تعليمية أخرى.
وفي الأخير، ذكّرت الوزارة بأحكام المادة 12 من القانون رقم 0804، التي تضمن حق التمدرس للتلميذ إلى غاية بلوغه سن السادسة عشر كاملة، في نهاية السنة المدنية، والثامنة عشر سنة، إذا كان التلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.