أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ».
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الأربعاء، أن إجراء هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد « التنسيق » مع وزارة العدل، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وشددت المحكمة على أن العمل القضائي يظل في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط.
إلى ذلك، كانت المحكمة الدستورية، قد قضت في قرار أصدرته اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.