مجلس المنافسة يعدل قانونه الداخلي مانحا “المقرر العام” صلاحيات واسعة اليوم 24
كشف مجلس المنافسة، عن تفاصيل المسطرة التي سيتم بها التحقيق في الممارســات المنافيــة للمنافســة الحرة، والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة ومراقبــة عمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار بالمغرب.
وبحسب مضمون مسطرة التحقيق، ألزم مجلس المنافسة المتضررين أو المؤسسات المشتكية، من الممارسات المنافية للقانون، أن يتضمــن طلــبهم الوقائع التي تثبت التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة، والإشارة أيضاً للظــروف التــي تؤكــد المســاس الخطيــر والفــوري باقتصــاد البــلاد، أو باقتصــاد القطــاع المعنــي بالأمــر أو بمصلحــة المســتهلكين أو المنشــأة المشــتكية.
وينص القانون الداخلي لمجلس المنافسة على وجوب أن يخضــع إعــداد القــرارات والآراء والدراســات وتقاريــر المجلــس لمنهجيــة تعتمــد علــى جملة من المبــادئ والتوجيهات، وعلى رأسها الإنصات الواسع للأطراف المعنية، علاوة على الدراســة المعمقــة علــى أســاس تحليــل وتقييــم التقاريــر والأبحــاث المتضمنــة للمعلومــات والمعطيــات الأكثــر تمثيليــة وراهنيــة، والتــي تخــص مجــالات اختصــاص المجلــس.
ووفقا لمقتضيات القانون الداخلي الذي أفرج عنه مجلس المنافسة، ونشره في موقعه الإلكتروني، سيعهد للمقرر العام للمجلس ضمن هيئة للمقرريــن، يســيرها يســاعده مقــررون عامــون مســاعدون، بمراقبة إنجــاز الأعمال الهادفــة إلــى البحــث فــي الوقائــع المعنيــة بالتحقيــق فــي القضايــا التــي عهــد إليهــم بدراســتها أو إلــى معاينتهــا أو إلــى المعاقبــة عليهــا.
كما سيعهد لهؤلاء البحث في جــودة تبليــغ المؤاخــذات والتقاريــر وجميــع الأعمــال التــي ينجزهــا المقــررون داخل مجلس المنافسة دون التدخــل فــي خلاصــات تقاريرهــم.
ويعيــن المقــرر العــام لمجلس المنافسة، حسب القانون الداخلي الجديد، مقــررا أو مقرريــن أو أكثــر، للتحقيــق فــي كل قضيــة أو طلــب رأي أو مشــروع تركيــز اقتصــادي.
وفي هذا السياق، يكشف القانون الداخلي عن مزيد من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالكيفية القانونية التي سيتم بها توجيه الإحالات الموجهة إلى مجلس المنافسة، ومن أهمها الاشتراط على كل متضرر من منافسة غير مشروعة، الإشارة في طلبه الموجه إلى المجلس إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها.
وألزم القانون الداخلي لمجلس رحو في مواده التي تتحدث عن الطريقة التي سيتم التحقيق من التصرفات التجارية غير المشروعة، المتضررين من غياب المنافسة الحرة عــرض التصرفــات التــي مــن شــأنها أن تشــكل ممارســات منافيــة للمنافســة، بالإضافــة إلــى بســط الوقائــع التــي تميــز هــذه الممارســات وكل الظــروف المفيــدة لتقييمهــا فــي علاقــة مــع القطــاع والدائــرة الترابيــة المعنيــة بالأمــر، والمنتجــات والخدمــات والمقــاولات موضــوع الإحالــة، وكــذا الإشارة إلى المنــاخ القانوني والاقتصــادي
وأورد القانون الداخلي أيضا ضمن أهم بنود التحقيق في الممارسات غير القانونية المخلة بالمنافسة بالمغرب، أنه يمكــن للمجلــس باقتــراح مــن مقــرره العــام، أن ينظــر بمبــادرة منــه فــي كل الممارســات التــي مــن شــأنها المســاس بالمنافســة الحــرة.
كمــا يجــوز للمقــرر العــام أو لمقــرر عــام مســاعد، وفقا للمقتضيات الجديدة التي كشف عنها المجلس، أن يقــوم بفصــل التحقيــق فــي إحالــة واحــدة وتفريعهــا إلــى عــدة قضايــا أو أن يلجــأ، بمناســبة تحقيقــه فــي قضيــة مــا، للتحقيــق فــي تصرفــات أخــرى منافيــة للمنافســة لــم تكــن موضــوع إحالــة أو إحالــة ذاتيــة.