اخر الاخبار

مجلس المستشارين يصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالذين لا يزاولون أي نشاط اليوم 24

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون  بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير « يندرج في إطار تنزيل الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ». كما يأتي من أجل « تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات ».

وأضاف آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم « ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام ».

كما يهدف مشروع القانون إلى « تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام »، مبرزا أن إعداده جاء « لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.

واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في « الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر ».

وينص المشروع كذلك، وفقا للوزير، على « الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية ».

 

وأوضح آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون « يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام « أمو الشامل »، « إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما إلكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *