اخر الاخبار

قيادة “البيجيدي” تصادق على تقديم ملتمس رقابة مشترك مع أحزاب المعارضة تمهيدا للاطاحة بالحكومة

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،  على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، للاطاحة بالحكومة، باعتباره تقول قيادة مصباح تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 269 بعده.

وهو القرار الذي قالت قيادة البيجيدي في أول اجتماع لها عقدته عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوطني التاسع بمدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الفائت، إنه يأتي بعد سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي.

ويودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.

ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلسالداخلية وموقعه الإلكتروني. زلا يجوز لنائبة أونائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه. ولايمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب.

وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وحسب المادة 271، يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.

ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة (3) أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *