قاضي التحقيق يمكنه الامتناع عن تسليم محضر التحقيق للمحامي في حالة الجرائم الخطيرة (المسطرة الجنائية) اليوم 24
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة اليوم، على تمكين لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني من حق الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف.
غير أنه أنه يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، « إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون »، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي.
هذه الجرائم تتعلق بالارهاب والجرائم الخطيرة مثل الاتجار في البشر..
ولكن نص المشروع أيضا على إمكانية الطعن في القرار خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق.
ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة.
ولا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق.
ويمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.