ضبط كيفية حجز أموال الفساد وتمويل الإرهاب

حدد المشرع الجزائري كيفيات حجز الأموال المنصوص عليها في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويقصد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، القرارات التي جاءت طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتلك المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وتضم على الخصوص القرارات رقم 1267 و1989 بشأن تنظيمي القاعدة وداعش وسائر ما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات والقرار رقم 1988 بشأن حركة طالبان وسائر ما يرتبط بها من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرارات رقم، 1737، 1874، 2231، 2321 والقرار رقم 2270، 2356، وجميع القرارات الحالية واللاحقة .
وجاء في نص المرسوم أن جهات مجلس الأمن المختصة هي لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة التي أنشئت بشأن التنظيمات الإرهابية العالمية.
ويحدد القانون إجراءات الاطلاع ونشر وتبليغ قائمة العقوبات الموحدة وتحديثاتها، وهي قائمه تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية لتدبير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفق نص المادة 3 تقوم الهيئة المتخصصة بنشر على موقعها الإلكتروني الرسمي قائمة العقوبات الموحدة وأي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فور صدورها ونشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وتعممها بكل وسيلة تراها مناسبة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
ويعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات التجميد أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاطها.
وفيما يتعلق بكيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد أو الحجز، جاء في نص المادة 4: أنه بمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة أو أي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار بتجميد “و/ أو” حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في هذه القائمة.
كما تلزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات وسلطات الضبط والرقابة والإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وتوفير عنوان بريد إلكتروني خاص بها لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة والتحديثات الطارئة عليها.
ويمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة كما تضع الهيئة المتخصصة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها. وتلزم المادة 5 سلطات الضبط والرقابة والإشراف بمتابعة وإلزام الخاضعين بتنفيذ ما تضمنته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفق نص المادة السادسة، يجب على القائمين بالتنفيذ الاطلاع بصفة دائمة ومستمرة بغرض التأكد إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة من بين زبائنهم أو مرتفقيهم.
ويجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو للكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
ويلزم القائمون بالتنفيذ أيضا بفحص قائمة العقوبات الموحدة والبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
وإذا كانت نتائج عمليات الأبحاث في ملفات الزبائن أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين والمعاملات إيجابية يتولى القائمون بالتنفيذ تطبيق، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات تجميد أو حجز الأموال، مع مراعاة حقوق الغير وحسن النية، وتبلغ بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط والرقابة والإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
كما يجب على القائمين بالتنفيذ فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة تطبيق مجموعة من الإجراءات تتعلق بتجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير وحسن النية، وأيضا الامتناع بشكل كلي عن توفير أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المكتسبة من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة، إلا في حالة توفر ترخيص أو تفويض سلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومن بين الإجراءات أيضا السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، وأيضا رفع التجميد أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من قائمة العقوبات الموحدة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار مع السماح بالتعامل في الجزء المعفى من الأموال المجمدة أو المحجوزة فور استلام ما يفيد ذلك.