توصيات « صادمة » لتعديل مدونة الأسرة منسوبة للتقرير المرفوع إلى الملك من طرف رئيس الحكومة اليوم 24
توصل « اليوم 24 » بوثيقة تضم عددا من التوصيات، تقول مصادرنا إنها تلخص مضامين التقرير المرفوع إلى الملك من طرف رئيس الحكومة، والذي تضمن مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف تقديم مقترح تعديلات بشأن مدونة الأسرة.
ونصت التوصيات التي وصفتها مصادرنا بـ »الصادمة » على تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تجعل الصراع بين المحافظين والحداثيين أكثر احتداما في الأسابيع المقبلة، خصوصا أنها شملت مقتضيات يقول الإسلاميون إن نصوصا قطعية حسمتها ولا مجال لأن تشملها أي تعديلات.
ولم يتسن لـ »اليوم 24″ التأكد من صحة الوثيقة، بينما امتنع أكثر من مصدر حكومي عن تأكيد أو نفي صحتها.
أبرز تلك التوصيات، ما يتعلق بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، منها « تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث »، ثم « رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة »، وكذا « تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا ».
التوصيات المتعلقة بالإرث شملت أيضا، « استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة »، ثم « حذف اختلاف الدين من موانع الميراث ».
الوثيقة ضمت أيضا وصية تتعلق بـ »توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حالة تعددها ثلثي التركة، وذلك بالفرض، وباقي التركة بالرد، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ».
وفيما يتعلق بالزواج المختلط، ضمت الوثيقة توصية بـ »تعديل مقتضيات المادة 2 من المدونة ليشمل نطاقها أيضا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية »، ثم « تنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الأطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم ».
ومن بين التوصيات أيضا، « تبسيط إجراءات توثيق الزواج، بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية، وتخويل ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيقه إلى جانب العدول ».
ونصت التوصيات أيضا على حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج المنصوص عليها في المادة من مدونة الأسرة، ثم « حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تنص على أن « وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج »، بما يعني حذف إجراءات توثيق عقد الزواج عن طريق دعوى قضائية، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.
وبخصوص الطلاق والتطليق، نصت التوصيات على « حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي »، ثم « حذف مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي ».
وشملت التوصيات « التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الإنفاق على الأسرة، كل بحسب دخله ومجهوده من تاريخ العقد وعدم ربطه بالبناء »، و »التنصيص على واجب الزوج الموسر في الإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط وجود أبناء ».
وبخصوص موضوع النيابة القانونية، نصت التوصيات على « اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها »، مع « إمكانية منح المحكمة للنيابة القانونية لأحد الأبوين أو إسقاطها عنه في حالات محددة قانونا »، ثم « تخويل وصي الأم نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة ».