اخر الاخبار

تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية اليوم 24

أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.

وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.

وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.

ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.

وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».

وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».

ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».

وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».

والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».

وشدد على أن « الأشياء المبددة التي تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا لمقتضيات 258 من القانون الجنائي ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *