انتهاك الحصانة الدولية لقوات حفظ السلام(UNIFL)
أمد/ تعرض المقر العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جنوب لبنان إلى اعتداء جسيم يخل بقواعد القانون الدولي الانساني.
القوات تأسست عام ١٩٧٨ عن طريق قرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥، تتكون من مراقبين عسكريين وعاملين مدنيين من مختلف الدول، ان القوات في لبنان يتم تجديد مدتها سنويا من مجلس الأمن وفقا لطلب حكومة لبنان.
تتمثل مهامها في وقف إطلاق النار واستعادة السلم والأمن الدولي ومراقبة وقف الأعمال القتالية في المنطقة، وهي بتلك المهام تشكل جزء لا يتجزأ من النظام الدولي.
ينبغي أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا لنظامها في تحديد الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام الدولية وتأكيد المسؤولية الدولية تجاه مرتكبيها وتفعيل دور المسوولية الفردية المشار إليه في المادة ٢٥ من النظام المحكمة الجنائية الدولية.
على الرغم من الحصانة التي تتمتع بها قوات حفظ السلام الدولية والتي يشمل نطاقها الاعضاء و العاملين فيها و مقرها ومبانيها وممتلكاتها، بالاعتداء عليها يشكل اعتداء على القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني، فالأمر يتطلب ضرورة ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مقرها وممتلكاتها ومبانيها، وعليه ينبغي تطوير إمكانيات الأمم المتحدة وسرعة مراقبتها واستجابتها للنزاعات والتهديدات والتحديات التي تواجه موظفيها.