المحكمة الدستورية تقر بعدم وجود مخالفة للدستور في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
أقرت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إليها من طرف رئاسة الحكومة في فبراير الماضي، من أجل البت في مطابقته للدستور.
وبعد استماع أعضائها لتقرير حول القانون، وتداولها فيه، رأت المحكمة في قرارها بهذا الشأن أن القانون التنظيمي المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور، داعية إلى نشر قرارها في الجريدة الرسمية.
واستعرض القرار مختلف المواد التي جرى تغييرها وتتميمها بموجب القانون التنظيمي المذكور، معتبرا أنها كلها لا تخالف الدستور، وفي مقدمتها إضافة “الدرجة الممتازة” بعد الدرجة الاستثنائية في ترقي القضاة، وكذا إعفاء “الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية ” من مباراة الولوج للسلك القضائي؛
وفيما يخص التعديل الأخير رأت المحكمة أن تمكين هذه الفئة من موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين للإدارات العمومية، المزاولين للخدمة العمومية في مجال الشؤون القانونية، ولكتابة الضبط، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما تم ذلك في نطاق التقيد بمبدأ ولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور.
وفيما يخص إشراف “المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، على التكوين الخاص الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون حول الإدارة القضائية؛ والذي تضمنته المادة 51 من القانون المذكور، أقرت المحكمة دستورية هذه المادة، مبررة ذلك بما تضمنه الفصل 113 من الدستور التي منحت المجلس الأعلى للسلطة القضائية تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص تعيينهم، حيث يراعي هذا المجلس على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم، المؤهلات في مجال الإدارة القضائية، من بين معايير أخرى ما يترتب عنه يسند إلى هذا المجلس الإشراف على التكوين الخاص حول الإدارة القضائية، وهو تكوين تأهيلي لممارسة المسؤوليات القضائية، ومن جهة أخرى، فإن الإدارة القضائية، في جوانب عملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، عملا بمبدأ التعاون بين السلط المقرر من مقومات النظام الدستوري للمملكة بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور؛
كما أقرت المحكمة إمكانية انتداب قاض من “محكمة النقض” لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم “، وفق ما جاء في القانون، معتبرة أن هذه الفقرة قد تقيدت بحدي الطابع المؤقت والاستثنائي للانتداب، المقررين بصفة خاصة في المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللتين سبق التصريح بمطابقتهما للدستور، ومن جهة أخرى، بحدود الغاية من الانتداب، المتمثل في سد خصاص طارئ.
كما وافقت المحكمة على دستورية التوقيف الفوري للقاضي عن مزاولة مهامه بسبب أخطاء جسيمة تتمثل في “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، وفي “إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك”، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛”، وفي “إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته.”؛
وقال القرار إن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار الخطأ الجسيم متمثلا في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدل على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية.