اخر الاخبار

اللاجئون الفلسطينيون بين التعريفات القانونية وحق العودة: قراءة في الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات الجامعة العربية

أمد/ منذ نكبة عام 1948، أصبحت قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا على الساحة الدولية. فمع مرور العقود، تعددت التعريفات القانونية لمصطلح “لاجئ فلسطيني”، سواء في وثائق الأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية، أو الميثاق الوطني الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف). في هذا المقال، نسلط الضوء على كيفية تعريف هذه المؤسسات لمصطلح “اللاجئ”، وأثر ذلك على حقوق الفلسطينيين، لا سيما حق العودة ورفض التوطين.

أولًا: تعريف اللاجئ الفلسطيني في وثائق الأمم المتحدة

تعتمد الأمم المتحدة، من خلال وكالة الأونروا، تعريفًا محددًا للاجئ الفلسطيني، حيث تُعرفه بأنه:

“كل من كان يقيم في فلسطين بين 1 يونيو 1946 و15 مايو 1948، وفقد منزله وسبل عيشه نتيجة الحرب، وتشمل ذريته الذين ولدوا لاحقًا.”

لكن هذا التعريف يواجه انتقادات فلسطينية، إذ إنه يستثني مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسرًا بعد عام 1948، أو الذين اضطروا للنزوح خلال نكسة عام 1967 وما بعدها.

ثانيًا: بروتوكول الدار البيضاء 1965 موقف الجامعة العربية من اللاجئين

في عام 1965، أصدرت جامعة الدول العربية “بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية” خلال اجتماعها في الدار البيضاء، والذي نص على مجموعة من الحقوق للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، مع التأكيد على عدم منحهم الجنسية حفاظًا على هويتهم الوطنية وحقهم في العودة.

أبرز بنود البروتوكول:

    1.    معاملة الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية أسوة بالمواطنين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية.

    2.    حق الفلسطينيين في التنقل والسفر والعودة إلى الدول المضيفة بحرية.

    3.    إصدار وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين تُعامل مثل جوازات السفر داخل الدول العربية.

رغم ذلك، فإن البروتوكول لم يُنفَّذ بالكامل في العديد من الدول العربية، حيث قدمت بعض الدول تحفظات على بنوده، مثل لبنان وليبيا والسعودية، ما أدى إلى تفاوت مستوى الحقوق الممنوحة للاجئين في الدول المضيفة.

ثالثًا: تعريف اللاجئ الفلسطيني في الميثاق الوطني الفلسطيني (1964/1968)

لم يقدم الميثاق الوطني الفلسطيني تعريفًا صريحًا لمصطلح “لاجئ”، لكنه أكد على عدد من المبادئ الجوهرية، أهمها:

    •    الفلسطيني هو كل من كان يقيم في فلسطين قبل عام 1947، وأحفاده، سواء بقوا في فلسطين أو أجبروا على مغادرتها.

    •    حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية وعدم قبول أي حلول بديلة، مثل التوطين في البلدان المضيفة.

    •    رفض أي محاولات لإسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات أخرى.

نصوص رئيسية في الميثاق حول اللاجئين:

    •    المادة 6: الفلسطيني هو كل من كان يقيم في فلسطين حتى عام 1947، وأحفاده.

    •    المادة 9: الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.

    •    المادة 18: إقامة إسرائيل وتقسيم فلسطين أمران باطلان قانونيًا.

رابعًا: الفرق بين التعريفات المختلفة وأثرها على حقوق الفلسطينيين

المصدر    تعريف اللاجئ    يشمل الأبناء؟    يعترف بحق العودة؟    الموقف من التوطين

الأمم المتحدة (الأونروا)    من أقام بفلسطين بين 19461948 وفقد منزله    نعم    جزئيًا (قرار 194)    غير واضح

جامعة الدول العربية (بروتوكول الدار البيضاء)    كل فلسطيني هُجِّر ويحمل وثيقة لاجئ    غير محدد    نعم    لا

منظمة التحرير الفلسطينية (الميثاق الوطني)    كل من هُجِّر من فلسطين وأحفاده    نعم    نعم (كامل فلسطين)    مرفوض

الخاتمة: أهمية التمسك بالتعريف الفلسطيني للاجئ

في ظل محاولات تصفية قضية اللاجئين من خلال مشاريع مثل صفقة القرن ومحاولات توطين الفلسطينيين في الدول المضيفة، فإن تعريف منظمة التحرير الفلسطينية لمصطلح “لاجئ” يكتسب أهمية كبرى في الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. فإسقاط صفة اللاجئ أو تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في السجلات الدولية يعني فعليًا محاولة طمس حق العودة.

لذلك، فإن النضال السياسي والدبلوماسي الفلسطيني يجب أن يظل متمسكًا بتعريف اللاجئ وفق الميثاق الوطني الفلسطيني، مع رفض أي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة على حساب حقهم في العودة إلى وطنهم الأصلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *